تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# فذاك الذي يقول بالمعروف، يقول: لا أملك لك أن أعطيك".

[4576 - فتح: 5/ 388]

(محمد بن الفضل أبو النعمان) في نسخة: "أبو النعمان محمد بن الفضل". (أبو عوانة) هو الوضاح. (عن أبي بشر) هو جعفر بن أبي وحشية.

(هما) أي: المتوليان أمر التركة. (وال يرث) أي: كالقريب.

(وذاك) في نسخة: "وذلك". (ووال) لا يرث أي: كولي اليتيم. (فذاك) في نسخة: "فذلك". (الذي يقول بالمعروف) أي: يقول لمن حضر القسمة ممن لا يرث وقد أعطاه شيئا قولا معروفا وهو: (لا أملك لك أن أعطيك) زائدا على ما أعطيتك فالخطاب في ﴿فارزقوهم﴾ ﴿وقولوا﴾ للمتولين الذين لا يرثون. والأوجه ما قاله الزمخشري إنه للورثة وحدهم بأن يجمعوا بين الأجرين الإعطاء والاعتذار عنهم عن القلة ونحوها والأمر بالرزق أمر ندب على القول بأن الآية منسوخة (¬1) (لا أملك لك) لفظ: (لك) ساقط من نسخة.

AUTO 19 - باب ما يستحب لمن توفي فجاءة أن يتصدقوا عنه، وقضاء النذور عن الميت

(باب: ما يستحب لمن توفي) بالبناء للمفعول بصيغة المضارع، وفي نسخة: "توفى" كذلك بصيغة الماضي. (فجأة) بفتح، الفاء وسكون الجيم، وفي نسخة: بالضم والفتح والمد، أي: بغتة. (وما) مصدرية، واللام داخلة على مقدر، أي: يستحب لأهل من يتوفى. (أن يتصدقوا

منحة الباري بشرح صحيح البخاري · الجزء ٥ · الصفحة ٥٧٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

منحة الباري بشرح صحيح البخاريج ٥ · ص ٥٧٤