# أنه (لمن) يصرف. (والأول) أي: القول بالجواز. (أصح). وتبع في ترجيحه جمعا، والراجح عند الجمهور الثاني كما مرت الإشارة إليه مع تقيده بما قاله السبكي.
AUTO 15 - باب إذا قال: أرضي أو بستاني صدقة [لله] عن أمي فهو جائز، وإن لم يبين لمن ذلك
(باب: إذا قال: أبيضي أو بستاني صدقة لله) لفظ: (لله) ساقط من نسخة. (عن أمي فهو جائز وإن لم يبين لمن ذلك؟) أي: المتصدق به، فهذه كالترجمة السابقة إلا أنه عين في هذه المتصدق عنه بخلاف تلك.
2756 - حدثنا محمد بن سلام، أخبرنا مخلد بن يزيد، أخبرنا ابن جريج، قال: أخبرني يعلى، أنه سمع عكرمة، يقول: أنبأنا ابن عباس رضي الله عنهما: أن سعد بن عبادة رضي الله عنه توفيت أمه وهو غائب عنها، فقال: يا رسول الله إن أمي توفيت وأنا غائب عنها، أينفعها شيء إن تصدقت به عنها؟ قال: "نعم"، قال: فإني أشهدك أن حائطي المخراف صدقة عليها.
[2762، 2770 - فتح: 5/ 385]
(ابن سلام) ساقط من نسخة. (ابن جريج) هو عبد الملك بن عبد العزيز. (يعلى) أي: ابن مسلم.
(أمه) اسمها: عمرة بنت مسعود، وقيل: بنت سعد بن قيس بن عمرو الأنصارية. (أن حائطي) أي: بستاني. (المخراف) بكسر الميم: صفة لحائطي. قال: الخطابي: هي الثمرة سميت بذلك؛ لما يخترف أي: يجتنى من ثمارها (عليها) أي: "عنها" كما في نسخة.
وفي الحديث: أن ثواب الصدقة على الميت يصل إليه (¬1) وتنفعه،