تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# المتصدق به. (من معاوية) أي: ابن أبي سفيان. قال الكرماني: وجاز بيعه وهو وقف؛ لأن التصدق على المعين تمليك [أي: لا وقف بناء على أن التصدق على معين تمليك] (¬1) لا وقف (¬2)، وهو الأصح عند الشافعية. (بني حديلة) بضم المهملة الأولى وفتح الثانية: بطن من الأنصار، ومن ضبطها بجيم مفتوحة ومهملة مكسورة فقد صحف، وحديلة: أم البنين وإليهم نسب القصر المذكور. والباب مع حديثه ساقط من أكثر النسخ، وفي نسخة: ذكر الترجمة وبعض الحديث إلى قوله: (مما تحبون).

ومطابقة الحديث للترجمة: في قوله: (قبلناه منك ورددناه عليك) ومر الحديث في كتابة: الزكاة، في باب: الزكاة على الأقارب (¬3).

AUTO 18 - باب قول الله تعالى: ﴿وإذا حضر القسمة أولو القربى، واليتامى والمساكين فارزقوهم منه﴾

[النساء: 8]

.

(باب: قول الله تعالى) في نسخة: "-عز وجل -". (﴿وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه﴾) كان ذلك واجبا في ابتداء الإسلام، فنسخ ذلك بآية المواريث كما مر، وهذا مذهب الجمهور.

2759 - حدثنا محمد بن الفضل أبو النعمان، حدثنا أبو عوانة، عن أبي بشر، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال: "إن ناسا يزعمون أن هذه الآية نسخت، ولا والله ما نسخت، ولكنها مما تهاون الناس، هما واليان، وال يرث وذاك الذي يرزق، ووال لا يرث،

منحة الباري بشرح صحيح البخاري · الجزء ٥ · الصفحة ٥٧٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

منحة الباري بشرح صحيح البخاريج ٥ · ص ٥٧٣