تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# وهو كوصول ثواب القراءة إلى الميت مخصص لقوله تعالى: ﴿وأن ليس للإنسان إلا ما سعى (39)﴾. ومر شرحه في الوصايا (¬1).

AUTO 16 - باب إذا تصدق، أو أوقف بعض ماله، أو بعض رقيقه، أو دوابه، فهو جائز

(باب: إذا تصدق أو أوقف) في نسخة: "وقف" وهو الفصيح كما مر. (بعض ماله أو بعض رقيقه أو دوابه) أي: بعضها (فهو جائز) لسبق بعض ذلك، وعطف (بعض رقيقه ودوابه) من عطف الخاص على العام.

2757 - حدثنا يحيى بن بكير، حدثنا الليث، عن عقيل، عن ابن شهاب، قال: أخبرني عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب، أن عبد الله بن كعب، قال: سمعت كعب بن مالك رضي الله عنه، قلت: يا رسول الله، إن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة إلى الله، وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم؟ قال: "أمسك عليك بعض مالك، فهو خير لك"، قلت: فإني أمسك سهمي الذي بخيبر.

[2947، 2948، 2949، 2950، 3088، 3556، 3889، 3951، 4418، 4673، 4676، 4677، 4678، 6255، 6690، 7225 - مسلم: 716، 2769 - فتح: 5/ 386]

(أن أنخلع) أي: أخرج بالكلية (من مالي صدقة) أي: لأجلها، أو متصدقا بجعلها حالا. (فهو خير لك) أي: من إنفاقه كله.

منحة الباري بشرح صحيح البخاري · الجزء ٥ · الصفحة ٥٧١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

منحة الباري بشرح صحيح البخاريج ٥ · ص ٥٧١