تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# (حتى) جارة، وبالنصب على أنها عاطفة، لدخولها على محل (من نفقة) وبالرفع على أنها ابتدائية، أي: يبتدأ بعدها الجمل. قال ابن هشام: ولا محل للجملة الواقعة بعدها، خلافا للزجاج، وابن درستوية.

(التي) ساقط من نسخة. (وعسى الله أن يرفعك) أي: يقيمك من مرضك، وقال شيخنا: أي: يطيل عمرك، وكذلك اتفق؛ فإنه عاش بعد ذلك أزيد من أربعين سنة، بل قريبا من خمسين (¬1).

(ويضر) بالبناء للمفعول. (ولم يكن له يؤمئذ) أي: وارث من أرباب الفروض، أو من الأولاد (إلا ابنة) قيل: اسمها: عائشة.

AUTO 3 - باب الوصية بالثلث

وقال الحسن: "لا يجوز للذمي وصية إلا الثلث" وقال الله تعالى: ﴿وأن احكم بينهم بما أنزل الله﴾ [المائدة: 49].

(باب الوصية بالثلث) أي: بيانها. (وقال الله) هو استدلال لما قبله إذ حاصله أن الذمي إذا أوصى بأكثر من ثلث ماله، وترافع إلينا ورثته، والموصى له لا تنفذ وصيته إلا في الثلث؛ لأنه الذي أنزله الله. (تعالى) في نسخة: "-عز وجل -" (بينهم) أي: بين اليهود.

2743 - حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا سفيان، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال: لو غض الناس إلى الربع، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "الثلث والثلث كثير أو كبير".

[مسلم: 1629 - فتح: 5/ 369]

(سفيان) أي: ابن عيينة.

منحة الباري بشرح صحيح البخاري · الجزء ٥ · الصفحة ٥٥٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

منحة الباري بشرح صحيح البخاريج ٥ · ص ٥٥٣