(عن قتادة) أي: ابن دعامة. (إنها بدنة) أي: هدي. (أو الرابعة) في نسخة: "أو في الرابعة". (ويلك) كلمة عذاب. (أو ويحك) كلمة زجر، وقيل هما بمعنى واحد، والشك فيه، وفيما قبله من الراوي.
2755 - حدثنا إسماعيل، حدثنا مالك، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يسوق بدنة، فقال: "اركبها"، قال: يا رسول الله إنها بدنة، قال: "اركبها ويلك" في الثانية أو في الثالثة.
[انظر: 1689 - مسلم: 1322 - فتح: 5/ 383]
(إسماعيل) أي: ابن أبي أويس. (عن أبي الزناد) هو عبد الله بن ذكوان. (عن الأعرج) هو عبد الرحمن بن هرمز. واحتج بما ذكر من أجاز الوقف على النفس، ومر شرح الحديث مع زيادة في باب: ركوب البدن في الحج (¬1).
AUTO 13 - باب إذا وقف شيئا قبل أن يدفعه إلى غيره فهو جائز
لأن عمر رضي الله عنه أوقف، وقال: "لا جناح على من وليه أن يأكل، ولم يخص إن وليه عمر أو غيره" قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي طلحة: "أرى أن تجعلها في الأقربين" فقال: أفعل، فقسمها في أقاربه وبني عمه.
[فتح: 5/ 384]
(باب: إذا وقف شيئا فلم يدفعه) في نسخة: "قبل أن يدفعه". (إلى غيره فهو) أي: الوقف (جائز: لأن عمر - رضي الله عنه - أوقف) الفصيح: وقف، أي: أرضه التي بخيبر. (وقال) في نسخة: "فقال". (لا جناح) إلى آخره لم يأمره - صلى الله عليه وسلم - بإخراجه عن يده، فدل تقريره له على ذلك على صحة