تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

(وأبو سلمة) اسمه: عبد الله، أو إسماعيل. (اشتروا أنفسكم) أي:

خلصوها من العذاب بالإسلام. (لا أغني) أي: لا أدفع.

ومطابقة الحديث للترجمة: في قوله: (يا صفية، يا فاطمة).

(تابعه) أي: أبا اليمان. أصبغ أي: ابن الفرج (عن ابن وهب) هو عبد الله.

AUTO 12 - باب: هل ينتفع الواقف بوقفه؟

وقد اشترط عمر رضي الله عنه: "لا جناح على من وليه أن يأكل منها" وقد يلي الواقف وغيره، وكذلك كل من جعل بدنة أو شيئا لله، فله أن ينتفع بها كما ينتفع غيره، وإن لم يشترط".

[انظر: 2313]

(باب: هل ينتفع الواقف بوقفه) أي: إذا اتصف بصفة الموقوف عليه، وجواب (هل) محذوف، أي: نعم. (أن يأكل) أي: "منها" كما في نسخة، أي: من الأرض الموقوفة. (وقد يلي الواقف وغيره) من كلام البخاري فسر به ما قبله؛ ليفيد أن للواقف أن ينتفع بما وقفه ثم قوى بذلك بقوله. (وكذلك من) في نسخة: "وكذلك كل من". (جعل بدنة أو شيئا لله) فله أن ينتفع بها كما ينتفع بها غيره (وإن لم يشترط) أي: ذلك لنفسه.

2754 - حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا أبو عوانة، عن قتادة، عن أنس رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يسوق بدنة، فقال له: "اركبها"، فقال: يا رسول الله، إنها بدنة، قال في الثالثة أو في الرابعة: "اركبها ويلك، أو ويحك".

[انظر: 1690 - مسلم: 1323 - فتح: 5/ 383]

(ابن سعيد) ساقط من نسخة. (أبو عوانة) هو الوضاح اليشكري.

منحة الباري بشرح صحيح البخاري · الجزء ٥ · الصفحة ٥٦٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

منحة الباري بشرح صحيح البخاريج ٥ · ص ٥٦٧