تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# عنه وقضاء النذور) بالجر عطف على (ما يستحب) أي: النذور التي نذرها المتوفى، وفي نسخة: "وقضاء النذور" بالإفراد وهي الموافقة للحديث. (عن الميت) الأخص والإنسب قبله (عنه) أي: عن المتوفى.

2760 - حدثنا إسماعيل، قال: حدثني مالك، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة رضي الله عنها: أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إن أمي افتلتت نفسها وأراها لو تكلمت تصدقت، أفأتصدق عنها؟ قال: "نعم تصدق عنها".

[انظر: 1388 - مسلم: 1004 - فتح: 5/ 388]

2761 - حدثنا عبد الله بن يوسف، أخبرنا مالك، عن ابن شهاب، عن عبيد الله بن عبد الله، عن ابن عباس رضي الله عنهما: أن سعد بن عبادة رضي الله عنه استفتى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: إن أمي ماتت وعليها نذر، فقال: "اقضه عنها".

[6698، 6959 - مسلم: 1638 - فتح: 5/ 389]

(إسماعيل) أي: ابن أبي أويس. (عن هشام) أي: "ابن عروة" كما في نسخة.

(أن رجلا) هو سعد بن عبادة. (إن أمي) اسمها: نمرة بنت مسعود أو بنت سعد كما مر. (افتلت) بالفاء والبناء للمفعول، أي: ماتت فجأة (نفسها) بالرفع بالنيابة عن الفاعل، وبالنصب مفعول ثان، أي: افتللها الله (نفسها) أي: روحها. (وأراها) بضم الهمزة، أي: أظنها. (وعليها نذر) قيل: هو عتق، وقيل: هو صوم، وقيل: صدقة.

AUTO 20 - باب الإشهاد في الوقف والصدقة

(بسم الله الرحمن الرحيم) ساقط من نسخة.

(باب: الإشهاد في الوقف والصدقة) أي: بيان مشروعيته فيهما.

2762 - حدثنا إبراهيم بن موسى، أخبرنا هشام بن يوسف، أن ابن جريج،

منحة الباري بشرح صحيح البخاري · الجزء ٥ · الصفحة ٥٧٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

منحة الباري بشرح صحيح البخاريج ٥ · ص ٥٧٥