تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# اطلع على أنهما كذبا بأمارة ومظنة، حلف آخران من أولياء الميت، والحكم منسوخ إن كان الاثنان شاهدين، فإنه لا يحلف الشاهد ولا تعارض يمينه بيمين الوارث، وثابت إن كانا وصيين، ورد اليمين إلى الورثة إما لظهور خيانة الوصيين فإن تصديق الوصي باليمين لأمانته، أو لتغيير الدعوى (¬1). انتهى. والحكم منسوخ أيضا في شهادة غير أهل الملة (﴿ذلك﴾) أي: الحكم المذكور من رد اليمين على الورثة ﴿أدنى﴾ أي: أقرب إلى ﴿أن يأتوا﴾ أي: الشهود بالشهادة أي: التي تحملوها (﴿على وجهها﴾) أي: من غير تحريف فيها (﴿أو يخافوا﴾) أي: أو أدنى إلى أن يخافوا. (﴿أن ترد أيمان بعد أيمانهم﴾) أي: على الورثة المدعين، والحاصل: أن ما حكم به من رد اليمين أقرب إلى إتيان الشهود بالشهادة على وجهها، أو إلى أن يخافوا رد اليمين على ورثة الميت بعد إيمانهم. فيحلفوا على خيانتهم وكذبهم. فيفتضحوا ويغرموا فلا يحلفون كاذبين إذا خافوا هذا الحكم، وجمع الضمير في الآيات مع أن مرجعه اثنان؛ لأن الحكم يعم الشهود كلهم. (﴿واتقوا الله﴾) أي: بترك الخيانة والكذب (﴿واسمعوا﴾) أي: ما تؤمرون به سماع قبول. (﴿والله لا يهدي القوم الفاسقين﴾) أي: الخارجين عن طاعته. وفي نسخة عقب قوله: ﴿من غيركم﴾ إلى قوله: ﴿والله لا يهدي القوم الفاسقين﴾ ". (الأوليان: واحدهما أولى ومنه أولى به أحق به، ﴿عثر﴾: ظهر. ﴿أعثرنا﴾: أظهرنا) من كلام البخاري وهو ساقط من نسخة.

2780 - وقال لي علي بن عبد الله: حدثنا يحيى بن آدم، حدثنا ابن أبي زائدة، عن محمد بن أبي القاسم، عن عبد الملك بن سعيد بن جبير، عن أبيه، عن

منحة الباري بشرح صحيح البخاري · الجزء ٥ · الصفحة ٥٩٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

منحة الباري بشرح صحيح البخاريج ٥ · ص ٥٩٥