(ثامنوني) بالمثلثة أي: قرروا ثمنه وبيعونيه به (إلا إلى الله) الأصل إلا من الله، لكن ضمن (نطلب) معنى: الصرف فعداه بإلى (¬1)، أي: لا نطلب ثمنه مصروفا إلا إلن الله، فعليه الاستثناء متصل، وإن قدر لا نطلب ثمنه من أحد، لكنه مصروف إلى الله، فهو منقطع، وسبق الحديث في الصلاة في باب: هل تنبش قبور مشركي الجاهلية (¬2).
ووجه مطابقته للترجمة: من حيث أن ظاهره أنهم لما تصدقوا بحائطهم لله تعالى أقرهم النبي - صلى الله عليه وسلم - على ذلك، كان وقف كل منهم وقف مشاع، لكن في "طبقات ابن سعد" أنه - صلى الله عليه وسلم - اشتراه من ابن عفراء بعشرة دنانير دفعها عنه أبو بكر (¬3)، وهو يدل على أنه ملك النبي - صلى الله عليه وسلم - وأنه الواقف له فلا يكون وقف مشاع.
AUTO 28 - باب الوقف كيف يكتب؟
(باب الوقف كيف يكتب؟) في نسخة: "وكيف يكتب؟ " بواو.
2772 - حدثنا مسدد، حدثنا يزيد بن زريع، حدثنا ابن عون، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما، قال: أصاب عمر بخيبر أرضا، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: أصبت أرضا لم أصب مالا قط أنفس منه، فكيف تأمرني به؟ قال: "إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها"، فتصدق عمر أنه لا يباع أصلها ولا يوهب ولا