# نورث" (¬1) (دينارا) زاد في نسخة "ولا درهما". (ما تركت بعد نفقة نسائي) وجه استثناء نفقتهن: بأنهن في معنى المعتدات؛ لأنهن لا يجوز لهن أن ينكحن أبدا، فجرت لهن النفقة وتركت حجرهن لهن للسكنى. (ومؤنة عاملي) أي: قيمي على وقفي.
2777 - حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا حماد، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما: "أن عمر اشترط في وقفه، أن يأكل من وليه، ويؤكل صديقه غير متمول مالا".
[انظر: 2313 - مسلم: 1632 - فتح: 5/ 406]
(حماد) أي ابن زيد بن درهم. (عن أيوب) أي: السختياني.
(من وليه) أي: الوقف. (ويوكل) أي يطعم، ومر الحديث في مواضع أولها باب الشروط في الوقف (¬2).
ومطابقة الحديث الأول للترجمة: في قوله: (مؤنة عاملي) والثاني في قوله: (اشترط) إلى أخره.
AUTO 33 - باب إذا وقف أرضا أو بئرا، واشترط لنفسه مثل دلاء المسلمين
وأوقف أنس دارا، فكان إذا قدمها نزلها وتصدق الزبير بدوره،