تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# مذهب الشافعي، وظاهر أن هذا في صوم لم يجب فيه تتابع.

1952 - حدثنا محمد بن خالد، حدثنا محمد بن موسى بن أعين، حدثنا أبي، عن عمرو بن الحارث، عن عبيد الله بن أبي جعفر، أن محمد بن جعفر، حدثه عن عروة، عن عائشة رضي الله عنها، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: "من مات وعليه صيام صام عنه وليه"، تابعه ابن وهب، عن عمرو، ورواه يحيى بن أيوب، عن ابن أبي جعفر.

[مسلم: 1147 - فتح: 4/ 192]

(محمد بن خالد) نسبة إلى جد له، وإلا فهو محمد بن يحيى بن عبد الله بن خالد. (محمد بن جعفر) أي: ابن الزبير بن العوام.

(صام عنه وليه) ولو بغير إذنه، أو أجنبي بإذن من الميت، أو من الولي بأجره، أو بدونها، وهذا نص الشافعي في القديم وصوبه النووي، بل قال: يسن له ذلك، ونصه في الجديد عدم الجواز، قال النووي: وليس له حجة، والحديث الوارد بالإطعام عنه ضعيف، ومع ضعفه فالإطعام لا يمتنع عند القائل بالصوم والمراد بالولي: القريب على الصحيح عصبة كان أو وارثا أو غيرهما (¬1).

(تابعه) أي: موسى.

1953 - حدثنا محمد بن عبد الرحيم، حدثنا معاوية بن عمرو، حدثنا زائدة، عن الأعمش، عن مسلم البطين، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله إن أمي ماتت وعليها صوم شهر، أفأقضيه عنها؟ قال: "نعم، قال: فدين الله أحق أن يقضى"، قال سليمان: فقال الحكم، وسلمة، - ونحن جميعا جلوس حين حدث مسلم بهذا الحديث - قالا: سمعنا مجاهدا، يذكر هذا، عن ابن عباس.

منحة الباري بشرح صحيح البخاري · الجزء ٤ · الصفحة ٣٩٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

منحة الباري بشرح صحيح البخاريج ٤ · ص ٣٩٦