تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# بالليل واحتجم أبو موسى ليلا ويذكر عن سعد، وزيد بن أرقم، وأم سلمة: احتجموا صياما وقال بكير، عن أم علقمة: كنا نحتجم عند عائشة "فلا تنهى" ويروى عن الحسن عن غير واحد مرفوعا فقال: "أفطر الحاجم والمحجوم" وقال لي عياش، حدثنا عبد الأعلى، حدثنا يونس، عن الحسن مثله، قيل له: عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: نعم، ثم قال: الله أعلم.

(باب: الحجامة والقيء للصائم) أي: بيان حكمهما في حقه.

(حدثنا يحيى) أي: ابن أبي كثير.

(فلا يفطر) أي: الصائم. (إنما يخرج) القيء. (ولا يولج) يعني: أن الصوم إنما يبطل بإدخال شيء لا بإخراجه [ونقض بالمني فإن الصوم يبطل بإخراجه] (¬1)، في نسخة: بدل (إنما) "إنه" أي: القيء فعليها مخرج من الخروج، على الأول من الإخراج، وبالجملة: الصوم لا يبطل بالقيء إلا إن تعمده، لخبر أبي داود وغيره: "من ذرعه القئ وهو صائم فليس عليه قضاء ومن استقاء فليقض" (¬2). (والفطر مما) أي:

منحة الباري بشرح صحيح البخاري · الجزء ٤ · الصفحة ٣٨١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

منحة الباري بشرح صحيح البخاريج ٤ · ص ٣٨١