تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وَ(الْجَوْنِيَّةِ) مَنْسُوبَةٌ إِلَى الجَوْنِ، وَهُوَ اسْمُ رَجُلٍ، وَفِي رِوَايَةِ عَائِشَةَ رضي الله عنها: (أَنَّ ابْنَةَ الْجَوْنِ) (١).

وَقَوْلُهُ: (وَمَعَهَا دَايَتُهَا)، الدَّايَةُ: الظِّئْرُ، وَالحَاضِنَةُ: لُغَةٌ عَرَبِيَّةٌ.

وَقَوْلُهَا: (لِلسُّوقَةِ)، أَيْ: لِوَاحِدٍ مِنَ الرَّعِيَّةِ، لَمْ تَعْرِفِ النَّبِيَّ ﷺ.

وَقَوْلُهُ: (فَأَهْوَى بِيَدِهِ)، أَيْ: قَصَدَ بِيَدِهِ.

وَقَوْلُهُ: (اكْسُهَا رَازِقِيَّتَيْنِ)، الرَّازِقِيُّ: نَوْعٌ مِنَ الثِّيَابِ.

وَفِي رِوَايَةٍ: (بَسَطَ يَدَهُ إِلَيْهَا) (٢).

وَمِنْ بَابِ: مَنْ أَجَازَ طَلَاقَ الثَّلاث

* قَوْلُهُ: (لَعَلَّكِ تُرِيدِينَ أَنْ تَرْجِعِي إِلَى رِفَاعَةَ (٣)؟ لَا حَتَّى يَذُوقَ عُسَيْلَتَكِ وَتَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ) (٤).

إِذَا طَلَّقَ حُرٌّ امْرَأَتَهُ ثَلاثًا حَرُمَتْ عَلَيْهِ، وَلَا يَحِلُّ لَهُ نِكَاحُهَا حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، وَيَطَأَهَا، لِقَوْلِهِ عز وجل: ﴿فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ﴾ (٥)، وَلِحَدِيثِ رِفَاعَةَ القُرَظِيِّ (٦)، وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ بن الزَّبِيرِ، بِفَتْحِ الزَّايِ (٧).

(١) حديث (رقم: ٥٢٥٤).

(٢) حديث (رقم: ٥٢٥٧).

(٣) في المخطوط (فارعة)!! وهو تصحيفٌ عجيبٌ.

(٤) حديث (رقم: ٥٢٦٠).

(٥) سورة البقرة، الآية: (٢٣٠).

(٦) هو الحديث المتقدم (رقم: ٥٢٦٠).

(٧) ينظر: المؤتلف والمختلف للدارقطني (٢/ ٢)، والإكمال لابن ماكولا (٤/ ١٦٦)، وتبصير =

شرح صحيح البخاري - الأصبهاني · الجزء ٥ · الصفحة ٧٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح صحيح البخاري - الأصبهانيج ٥ · ص ٧٩