تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# عن أم عطية، قالت: كنا ننهى أن نحد على ميت فوق ثلاث، إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا، ولا نكتحل، ولا نتطيب، ولا نلبس ثوبا مصبوغا، وقد رخص للمرأة فى طهرها، إذا اغتسلت إحدانا من محيضها، فى نبذة من قسط وأظفار.

للمستحاضة: " خذى فرصة ممسكة فتتبعى بها أثر الدم "، والأول أظهر. والقسط ليس بطيب برائحته إلا فى البخور وكذلك الأظفار، لا سيما مع القسط، فهو بخور مستعمل معروف، والقسط معلوم من الأنواع المستعملة فى البخور، وأكثر ما يستعمل هو والقسط مع غيره لا بمجرده، وقد رواه بعضهم فى كتاب البخارى: " قسط أظفار " (¬1) وهو خطأ. وعند بعضهم: " قسط ظفار ". وظفار مدينة باليمن تنسب إليها. ولهذا وجه، ومن رواه: " وأظفار " أو " أظفار " أحسن - والله أعلم.

إكمال المعلم بفوائد مسلم · الجزء ٥ · الصفحة ٧٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

إكمال المعلم بفوائد مسلمج ٥ · ص ٧٥