# سعيد، عن أبيه، عن أبى هريرة، عن النبى صلى الله عليه وسلم، فى جلد الأمة إذا زنت ثلاثا: " ثم ليبعها فى الرابعة ".
32 - (...) حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبى، حدثنا مالك. ح وحدثنا يحيى ابن يحيى - واللفظ له - قال: قرأت على مالك، عن ابن شهاب، عن عبيد الله بن عبد الله، عن أبى هريرة؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الأمة إذا زنت ولم تحصن؟ قال: " إن زنت فاجلدوها، ثم إن زنت فاجلدوها، ثم إن زنت فاجلدوها، ثم بيعوها ولو بضفير ".
قال ابن شهاب: لا أدرى، أبعد الثالثة أو الرابعة.
وقال القعنبى، فى روايته: قال ابن شهاب: والضفير الحبل.
33 - (1704) وحدثنا أبو الطاهر، أخبرنا ابن وهب، قال: سمعت مالكا يقول: حدثنى ابن شهاب، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، عن أبى هريرة وزيد ابن خالد الجهنى؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الأمة. بمثل حديثهما. ولم يذكر قول ابن شهاب: والضفير: الحبل.
(...) حدثنى عمرو الناقد، حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد، حدثنى أبى عن صالح. ح وحدثنا عبد بن حميد، أخبرنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر، كلاهما عن الزهرى، عن عبيد الله، عن أبى هريرة وزيد بن خالد الجهنى، عن النبى صلى الله عليه وسلم. بمثل حديث مالك. والشك فى حديثهما جميعا، فى بيعها فى الثالثة أو الرابعة.
ثم مرت التلاوة فى هذه القصة وما تعلق بها، ثم أكد الحكم بينهم بالقسط وبما أنزل الله إن حكم، واختار ذلك من الأمرين فمعناه عندهم: وأن احكم بينهم بما أنزل الله إن حكمت كما قال: ﴿وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط﴾ (¬1).