AUTO (3) باب حد الزنى
12 - (1690) وحدثنا يحيى بن يحيى التميمى، أخبرنا هشيم، عن منصور، عن الحسن، عن حطان بن عبد الله الرقاشى، عن عبادة بن الصامت. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " خذوا عنى، خذوا عنى، قد جعل الله لهن سبيلا، البكر بالبكر، جلد مائة ونفى سنة. والثيب بالثيب، جلد مائة والرجم ".
(...) وحدثنا عمرو الناقد. حدثنا هشيم، أخبرنا منصور، بهذا الإسناد، مثله.
13 - (...) حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار، جميعا عن عبد الأعلى. قال ابن المثنى: حدثنا عبد الأعلى، حدثنا سعيد، عن قتادة، عن الحسن، عن حطان ابن عبد الله الرقاشى، عن عبادة بن الصامت، قال: كان نبى الله صلى الله عليه وسلم إذا أنزل عليه
AUTO حد الزانى
قوله - عليه السلام -: " خذوا عنى، قد جعل الله لهن سبيلا، البكر بالبكر جلد مائة ونفى سنة، والثيب بالثيب جلد مائة والرجم ": معنى قوله: " قد جعل الله لهن سبيلا ": إشارة إلى قوله تعالى: ﴿واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم﴾ إلى قوله تعالى: ﴿أو يجعل الله لهن سبيلا﴾ (¬1)، فأعلم النبى - عليه السلام - أن الله قد أوحى إليه، فجعل السبيل لهن بما ذكره فى الحديث.
واختلفوا فى الآية، هل هى محكمة وما جاء مفسر لها أو منسوخة بآية النور وبهذا الحديث وبآية الرجم المنسوخ لفظها؟ وأنها فى البكرين، وقيل: بل فى الثيبين، وآية النور فى البكرين. وقال إسماعيل القاضى: كان الزانيان أول الإسلام يجبهان ويحممان ويشهران فنسخت بقوله تعالى: ﴿فأمسكوهن في البيوت﴾ الآية، وعن ابن عمر نحوه قال: ثم نسخ ذلك بالرجم والجلد.
ولم يختلف علماء الامصار فى جلد الزانى البكر ورجم الزانى الثيب، إلا ما ذهب إليه الخوارج وبعض المعتزلة - النظام وأصحابه - من إبطال حكم الرجم، وقال بظاهر هذا