تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# (...) حدثنا إسحاق بن إبراهيم، أخبرنا روح بن عبادة، حدثنا ابن جريج، بهذا الإسناد، مثله. غير أنه قال: وامرأة.

29 - (1702) حدثنا أبو كامل الجحدرى، حدثنا عبد الواحد، حدثنا سليمان الشيبانى، قال: سألت عبد الله بن أبى أوفى. ح وحدثنا أبو بكر بن أبى شيبة - واللفظ له - حدثنا على بن مسهر، عن أبى إسحاق الشيبانى، قال: سألت عبد الله بن أبى أوفى: هل رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. قال: قلت: بعد ما أنزلت سورة النور أم قبلها؟ قال: لا أدرى.

30 - (1703) وحدثنى عيسى بن حماد المصرى، أخبرنا الليث، عن سعيد ابن أبى سعيد، عن أبيه، عن أبى هريرة؛ أنه سمعه يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " إذا زنت أمة أحدكم فتبين زناها، فليجلدها الحد، ولا يثرب عليها. ثم إن زنت، فليجلدها الحد، ولا يثرب عليها. ثم إن زنت الثالثة، فتبين زناها فليبعها، ولو بحبل من شعر ".

31 - (...) حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة وإسحاق بن إبراهيم، جميعا عن ابن عيينة. ح وحدثنا عبد بن حميد، أخبرنا محمد بن بكر البرسانى، أخبرنا هشام بن حسان، كلاهما عن أيوب بن موسى. ح وحدثنا أبو بكر بن أبى شيبة، حدثنا أبو أسامة وابن نمير، عن عبيد الله بن عمر. ح وحدثنى هارون بن سعيد الأيلى، حدثنا ابن وهب، حدثنى أسامة بن زيد. ح وحدثنا هناد بن السرى وأبو كريب وإسحاق ابن إبراهيم، عن عبدة بن سليمان، عن محمد بن إسحاق، كل هؤلاء عن سعيد المقبرى، عن أبى هريرة، عن النبى صلى الله عليه وسلم. إلا أن ابن إسحاق قال فى حديثه: عن

أنه لا حجة لهم بهذا الحديث لما فيه من أنهم حكموا النبى صلى الله عليه وسلم (¬1)، وأما الإتيان فحكمان عند هؤلاء وهو قول عطاء والحسن وليس المعنى عندهم بقوله: ﴿وأن احكم بينهم بما أنزل الله﴾ (¬2) على الوجوب، وإنما هو بمعنى الذى فى آخر الآية الأولى ومعطوف عليها فى قوله: ﴿فاحكم بينهم أو أعرض عنهم﴾ إلى قوله: ﴿وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط﴾ (¬3)

إكمال المعلم بفوائد مسلم · الجزء ٥ · الصفحة ٥٣٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

إكمال المعلم بفوائد مسلمج ٥ · ص ٥٣٤