AUTO (12) باب من أعتق شركا له فى عبد
47 - (1501) حدثنا يحيى بن يحيى، قال: قلت لمالك: حدثك نافع، عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من أعتق شركا له فى عبد، فكان له مال يبلغ ثمن العبد، قوم عليه قيمة العدل، فأعطى شركاءه حصصهم، وعتق عليه العبد، وإلا فقد عتق منه ما عتق ".
48 - (...) حدثنا ابن نمير. حدثنا أبى، حدثنا عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من أعتق شركا له من مملوك فعليه عتقه كله، إن كان له مال يبلغ ثمنه، فإن لم يكن له مال عتق منه ما عتق ".
49 - (...) وحدثنا شيبان بن فروخ، حدثنا جرير بن حازم، عن نافع مولى عبد الله ابن عمر، عن عبد الله بن عمر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من أعتق نصيبا له فى عبد، فكان له من المال قدر ما يبلغ قيمته، قوم عليه قيمة عدل، وإلا فقد عتق منه ما عتق ".
(...) وحدثنا قتيبة بن سعيد ومحمد بن رمح، عن الليث بن سعد. ح وحدثنا محمد بن المثنى، حدثنا عبد الوهاب، قال: سمعت يحيى بن سعيد. ح وحدثنى أبو الربيع وأبو كامل، قالا: حدثنا حماد - وهو ابن زيد. ح وحدثنى زهير بن حرب، حدثنا إسماعيل - يعنى ابن علية - كلاهما عن أيوب. ح وحدثنا إسحاق بن منصور، أخبرنا عبد الرزاق، عن ابن جريج، أخبرنى إسماعيل بن أمية. ح وحدثنا محمد بن رافع، حدثنا ابن أبى فديك، عن ابن أبى ذئب. ح وحدثنا هارون بن سعيد الأيلى، أخبرنا ابن وهب، قال: أخبرنى أسامة - يعنى ابن زيد - كل هؤلاء عن نافع، عن ابن عمر، عن النبى صلى الله عليه وسلم، بهذا الحديث. وليس فى حديثهم: " وإن لم يكن له مال فقد عتق منه ما عتق " إلا فى حديث أيوب ويحيى بن سعيد. فإنهما ذكرا هذا الحرف فى الحديث. وقالا: لا ندرى، أهو شىء فى الحديث أو قاله نافع من قبله. وليس فى رواية
وحديث: " من أعتق شركا له فى مملوك " تقدم فى كتاب العتق.