تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أحد منهم: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا فى حديث الليث بن سعد.

50 - (...) وحدثنا عمرو الناقد وابن أبى عمر، كلاهما عن ابن عيينة. قال ابن أبى عمر: حدثنا سفيان بن عيينة، عن عمرو، عن سالم بن عبد الله، عن أبيه؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أعتق عبدا بينه وبين آخر، قوم عليه فى ماله قيمة عدل، لا وكس ولا شطط، ثم عتق عليه فى ماله إن كان موسرا ".

51 - (...) وحدثنا عبد بن حميد، حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر، عن الزهرى، عن سالم، عن ابن عمر؛ أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: " من أعتق شركا له فى عبد، عتق ما بقى فى ماله، إذا كان له مال يبلغ ثمن العبد ".

52 - (1502) وحدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار - واللفظ لابن المثنى - قالا: حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة، عن قتادة، عن النضر بن أنس، عن بشير ابن نهيك، عن أبى هريرة، عن النبى صلى الله عليه وسلم، قال - فى المملوك بين الرجلين فيعتق أحدهما قال -: " يضمن ".

53 - (1503) وحدثناه عبيد الله بن معاذ، حدثنا أبى، حدثنا شعبة، بهذا الإسناد. قال: " من أعتق شقيصا من مملوك، فهو حر من ماله ".

54 - (...) وحدثنى عمرو الناقد، حدثنا إسماعيل بن إبراهيم، عن ابن أبى عروبة، عن قتادة، عن النضر بن أنس؛ عن بشير بن نهيك، عن أبى هريرة، عن النبى صلى الله عليه وسلم، قال: " من أعتق شقيصا له فى عبد، فخلاصه فى ماله إن كان له مال، فإن لم يكن له مال، استسعى العبد غير مشقوق عليه ".

قال الإمام - رحمه الله -: وقوله: " قيمة عدل لا وكس. ولا شطط ": الوكس: الغش والبخس، والشطط: الجور، يقال: شط الرجل وأشط واشتط: إذا جار فى السوم وأفرط، وجار فى الحكم أيضا، وشط الشىء وأشط: إذا بعد.

قال القاضى - رحمه الله -: الشطط: مجاوزة الحد، قال الله تعالى: ﴿فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط﴾ (¬1) أى لا تبعد عنه، من قولهم: شطت الدار: إذا بعدت.

وقوله: " من أعتق شقيصا له ": أى نصيبا، كذا هنا للجماعة، وقد تقدم فى

إكمال المعلم بفوائد مسلم · الجزء ٥ · الصفحة ٤٤٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

إكمال المعلم بفوائد مسلمج ٥ · ص ٤٤٠