عائشة، قالت: خيرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاخترناه. فلم يعده طلاقا.
28 - (...) حدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبى شيبة وأبو كريب - قال يحيى: أخبرنا. وقال الآخران: حدثنا أبو معاوية - عن الأعمش، عن مسلم، عن مسروق، عن عائشة. قالت: خيرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخترناه. فلم يعددها علينا شيئا.
(...) وحدثنى أبو الربيع الزهرانى، حدثنا إسماعيل بن زكرياء، حدثنا الأعمش، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة. وعن الأعمش، عن مسلم، عن مسروق، عن عائشة. بمثله.
29 - (1478) وحدثنا زهير بن حرب، حدثنا روح بن عبادة، حدثنا زكرياء ابن إسحاق، حدثنا أبو الزبير عن جابر بن عبد الله، قال: دخل أبو بكر يستأذن على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوجد الناس جلوسا ببابه لم يؤذن لأحد منهم. قال: فأذن لأبى بكر، فدخل. ثم أقبل عمر فاستأذن فأذن له. فوجد النبى صلى الله عليه وسلم جالسا، حوله
ووجه الخلاف أيضا، إذا ملكها عددا فقضت بأقل، إن من لم يلزمه فلأنها قضت على غير الصفة التى أعطاها، فلا يلزمه ما قضت به، لا سيما وللمملك فى الأعداد غرض؛ لأن الأكثر منها يسقط النفقة، ويحل لأخت المطلقة، ولا يلزم خلاف غرضه، وكمن باع منه ثلاث أثواب، فأراد قبول واحد منها، فليس ذلك له.
وقد ألزم ابن القصار إذا ملكها أمرها، وأمر امرأة أخرى معها فطلقت نفسها خاصة، أن ذلك لا يلزمه، ورأى أنه فى معنى من ملك عددا فقضت عليه بأقل منه. ومسألة ابن القصار هذه للنظر فيها عندى مجال، وتفتقر إلى تفصيل، ووجه القول بأنه إذا قضت بأقل لزم، أنه كمن وهب ثلاثة أثواب، فقبل واحدا منها، وهذا للآخرين أن ينفصلوا منه، ويقولوا: لو صح أن يكون له غرض فى قبوله منه الثلاثة جميعا، لم يكن الموهوب من قبول واحد.
وقولها: " فلم يعد ذلك طلاقا ": فيه رد على من يقول: إنه يلزمه الطلاق وإن اختارت الزوج.
قال القاضى: وقولها: " فلم يكن طلاقا " وفى الرواية الأخرى: " فاخترناه فلم يعد علينا شيئا ": اختلف العلماء فى التخيير إذا اختارت المرأة نفسها ما يكون؟، فقيل