٢٢٠٠ - مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّهُ قَالَ: عِدَّةُ أُمِّ الْوَلَدِ، إِذَا تُوُفِّيَ عَنْهَا (١) سَيِّدُهَا، حَيْضَةٌ .
٢٢٠١ - مَالِكٌ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: عِدَّةُ أُمِّ الْوَلَدِ، إِذَا تُوُفِّيَ سَيِّدُهَا، حَيْضَةٌ (١).
قَالَ مَالِكٌ : وَهُوَ الْأَمْرُ عِنْدَنَا (٢).
قَالَ مَالِكٌ : فَإِنْ لَمْ يَكُنْ مِمَّنْ تَحِيضُ، فَعِدَّتُهَا ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ .
الطلاق: ٩٢
(١) رسم في الأصل على «عنها» علامة «ع».
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه الشيباني، ٥٩٦ في الطلاق؛ والشافعي، ١٤٣٠، كلهم عن مالك به.
الطلاق: ٩٢ أ
(١) بهامش الأصل «وقال أبو حنيفة: عدتها ثلاث حيض، لأنها حرَّة. وقاله علي وابن مسعود. وبهامشه أيضًا: «فإن تركها حايضًا استقلت حيضة أخرى عند مالك. وقال القاضي إسماعيل: يجزيها تلك الحيضة».
(٢) ن «وهذا الأمر».
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٧١٥ في الطلاق؛ والحدثاني، ٣٧٤ أفي الطلاق، كلهم عن مالك به.