تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٢١٨٢ - مَالِكٌ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ ؛ أَنَّهُ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ ، قَرَأَ: يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ، فَطَلِّقُوهُنَّ لِقُبُلِ عِدَّتِهِنَّ (١).

قَالَ مَالِكٌ : يَعْنِي بِذلِكَ، أَنْ يُطَلِّقَ (٢) فِي كُلِّ طُهْرٍ مَرَّةً (٣) .

الطلاق: ٧٩

(١) في نسخة عند الأصل «لقبل». وبهامشه «في موطأ ابن القاسم: لقبل عدتهن. قال، قيل: العدة يطلق الرجل المرأة في طهر لم يمسسها فيه». وفي ن وق «لقبل عدتهن».

(٢) في نسخة عند الأصل «الرجل».

(٣) رمز في الأصل على «قال» علامة «عـ»، وكذلك على «مرة» وبهامشه «المعلم عليه لعبيد الله، وطرحه ابن وضاح». وبهامش ق طرحه ابن وضاح من قوله «قال مالك» إلى ههنا. وليس في ن أيضا.

[التَّخْرِيجُ]

أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٦٩٦ في الطلاق؛ والحدثاني، ٣٦٧ في الطلاق، كلهم عن مالك به.

موطأ مالك - رواية يحيى - ت الأعظمي · الجزء ٤ · الصفحة ٨٤٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

موطأ مالك - رواية يحيى - ت الأعظميج ٤ · ص ٨٤٦