تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٢١٥٦ - مَالِكٌ ؛ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ شِهَابٍ ، يَقُولُ: الْمَبْتُوتَةُ لَا تَخْرُجُ مِنْ بَيْتِهَا، حَتَّى تَحِلَّ. وَلَيْسَتْ لَهَا نَفَقَةٌ. إِلَاّ أَنْ تَكُونَ حَامِلًا، فَيُنْفَقُ عَلَيْهَا حَتَّى تَضَعَ حَمْلَهَا

[قَالَ مَالِكٌ : وَهذَا الْأَمْرُ عِنْدَنَا ] (١) .

الطلاق: ٦٨

(١) الزيادة ما بين المعكوفتين من نسخة عند الأصل.

[مَعَانِي الْكَلِمَات]

«المبتوتة» أي: المطلقة ثلاثا. محقق.

[التَّخْرِيجُ]

أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٦٦٦ في الطلاق؛ والحدثاني، ٣٦٣ أفي الطلاق، كلهم عن مالك به.

موطأ مالك - رواية يحيى - ت الأعظمي · الجزء ٤ · الصفحة ٨٣٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

موطأ مالك - رواية يحيى - ت الأعظميج ٤ · ص ٨٣٧