٢١٥١ - مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ؛ أَنَّ بِنْتَ سَعِيدِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ نُفَيْلٍ، كَانَتْ تَحْتَ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ. فَطَلَّقَهَا الْبَتَّةَ. فَانْتَقَلَتْ. فَأَنْكَرَ ذلِكَ عَلَيْهَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ .
٢١٥٢ - مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ؛ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ ، طَلَّقَ امْرَأَةً لَهُ، فِي مَسْكَنِ حَفْصَةَ، زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ، وَكَانَ طَرِيقَهُ إِلَى الْمَسْجِدِ. فَكَانَ يَسْلُكُ الطَّرِيقَ الْأُخْرَى، مِنْ أَدْبَارِ الْبُيُوتِ؛ كَرَاهِيَةَ أَنْ يَسْتَأْذِنَ عَلَيْهَا. حَتَّى رَاجَعَهَا .
٢١٥٣ - مَالِكٌ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ؛ أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ سُئِلَ عَنِ الْمَرْأَةِ، يُطَلِّقُهَا زَوْجُهَا وَهِيَ فِي بَيْتٍ بِكِرَاءٍ. عَلَى مَنِ الْكِرَاءُ؟.
قَالَ سَعِيدٌ: عَلَى زَوْجِهَا.
قَالَ: فَإِنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَ زَوْجِهَا؟. ⦗٨٣٦⦘
قَالَ: فَعَلَيْهَا. قَالَ: فَإِنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهَا؟.
قَالَ: فَعَلَى الْأَمِيرِ .
الطلاق: ٦٤
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٦٦٨ في الطلاق؛ والشيباني، ٥٩٢ في الطلاق، كلهم عن مالك به.
الطلاق: ٦٥
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٦٦٩ في الطلاق؛ والشيباني، ٥٩٥ في الطلاق؛ والشافعي، ١٤٥٢، كلهم عن مالك به.
الطلاق: ٦٦
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«.. على من الكراء؟» أي: الأجرة في مدة العدة، الزرقاني ٣: ٢٦٦
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٦٧٠ في الطلاق؛ والشيباني، ٥٩٤ في الطلاق، كلهم عن مالك به.