تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٢١٥١ - مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ؛ أَنَّ بِنْتَ سَعِيدِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ نُفَيْلٍ، كَانَتْ تَحْتَ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ. فَطَلَّقَهَا الْبَتَّةَ. فَانْتَقَلَتْ. فَأَنْكَرَ ذلِكَ عَلَيْهَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ .

٢١٥٢ - مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ؛ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ ، طَلَّقَ امْرَأَةً لَهُ، فِي مَسْكَنِ حَفْصَةَ، زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ، وَكَانَ طَرِيقَهُ إِلَى الْمَسْجِدِ. فَكَانَ يَسْلُكُ الطَّرِيقَ الْأُخْرَى، مِنْ أَدْبَارِ الْبُيُوتِ؛ كَرَاهِيَةَ أَنْ يَسْتَأْذِنَ عَلَيْهَا. حَتَّى رَاجَعَهَا .

٢١٥٣ - مَالِكٌ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ؛ أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ سُئِلَ عَنِ الْمَرْأَةِ، يُطَلِّقُهَا زَوْجُهَا وَهِيَ فِي بَيْتٍ بِكِرَاءٍ. عَلَى مَنِ الْكِرَاءُ؟.

قَالَ سَعِيدٌ: عَلَى زَوْجِهَا.

قَالَ: فَإِنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَ زَوْجِهَا؟. ⦗٨٣٦⦘

قَالَ: فَعَلَيْهَا. قَالَ: فَإِنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهَا؟.

قَالَ: فَعَلَى الْأَمِيرِ .

الطلاق: ٦٤

[التَّخْرِيجُ]

أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٦٦٨ في الطلاق؛ والشيباني، ٥٩٢ في الطلاق، كلهم عن مالك به.

الطلاق: ٦٥

[التَّخْرِيجُ]

أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٦٦٩ في الطلاق؛ والشيباني، ٥٩٥ في الطلاق؛ والشافعي، ١٤٥٢، كلهم عن مالك به.

الطلاق: ٦٦

[مَعَانِي الْكَلِمَات]

«.. على من الكراء؟» أي: الأجرة في مدة العدة، الزرقاني ٣: ٢٦٦

[التَّخْرِيجُ]

أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٦٧٠ في الطلاق؛ والشيباني، ٥٩٤ في الطلاق، كلهم عن مالك به.

موطأ مالك - رواية يحيى - ت الأعظمي · الجزء ٤ · الصفحة ٨٣٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

موطأ مالك - رواية يحيى - ت الأعظميج ٤ · ص ٨٣٥