٢٠٧٥ - مَالِكٌ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ ؛ أَنَّ مَوْلَاةً لِبَنِي عَدِيٍّ، يُقَالُ لَهَا زَبْرَاءُ ، أَخْبَرَتْهُ أَنَّهَا كَانَتْ تَحْتَ عَبْدٍ. وَهِيَ أَمَةٌ يَوْمَئِذٍ. فَعَتَقَتْ. قَالَتْ: فَأَرْسَلَتْ إِلَيَّ حَفْصَةُ ، زَوْجُ النَّبِيِّ ﷺ. فَدَعَتْنِي (١). فَقَالَتْ: (٢) إِنِّي مُخْبِرَتُكِ خَبَرًا. وَلَا أُحِبُّ أَنْ تَصْنَعِي شَيْئًا. إِنَّ أَمْرَكِ بِيَدِكِ، مَا لَمْ يَمْسَسْكِ (٣) زَوْجُكِ. فَإِنْ مَسَّكِ (٤)، فَلَيْسَ لَكِ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ.
قَالَتْ: فَقُلْتُ: هُوَ الطَّلَاقُ. ثُمَّ الطَّلَاقُ. ثُمَّ الطَّلَاقُ. فَفَارَقَتْهُ (٥) ثَلَاثًا.
٢٠٧٦ - مَالِكٌ ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، أَنَّهُ قَالَ: أَيُّمَا رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً، وَبِهِ جُنُونٌ، أَوْ ضَرَرٌ، فَإِنَّهَا تُخَيَّرُ. فَإِنْ شَاءَتْ قَرَّتْ. وَإِنْ شَاءَتْ فَارَقَتْ.
٢٠٧٧ - قَالَ مَالِكٌ ، فِي الْأَمَةِ تَكُونُ تَحْتَ الْعَبْدِ، ثُمَّ تَعْتِقُ (١) قَبْلَ أَنْ ⦗٨٠٩⦘ يَدْخُلَ بِهَا، أَوْ يَمَسَّهَا: إِنَّهَا إِذَا اخْتَارَتْ نَفْسَهَا، فَلَا صَدَاقَ لَهَا. وَهِيَ تَطْلِيقَةٌ، وَذلِكَ الْأَمْرُ عِنْدَنَا.
الطلاق: ٢٧
(١) «فدعتني» ليست عند ن.
(٢) في نسخة عند الأصل «قالت»، «وعليها علامة التصحيح».
(٣) بهامش الأصل في «أصل ذر: يمسَّك».
(٤) ن «فإن مسك زوجك».
(٥) ضبطت في الأصل على الوجهين «فَفَارَقَتْهُ»، و«فَفَارَقْتُه»، وكتب عليها «معا». ورسم في الأصل على «ففارقته» علامة «ذر».
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٦٠٤ في الطلاق؛ والحدثاني، ٣٥٠ أفي الطلاق؛ والشيباني، ٥٧٤ في الطلاق؛ والشافعي، ١٢٩٧؛ والشافعي، ١٣١١، كلهم عن مالك به.
الطلاق: ٢٨
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«وإن شاءت قرت» أي: بقيت عنده، الزرقاني ٣: ٢٣٧
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٦٠٥ في الطلاق؛ والشيباني، ٥٣٩ في النكاح، كلهم عن مالك به.
الطلاق: ٢٩
(١) ضبطت في الأصل على الوجهين، «تُعْتَق» المبني للمجهول، «وتَعْتُق».
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٦٠٦ في الطلاق، عن مالك به.