تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

١٦٠٦ - مَالِكٌ ؛ أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ شِهَابٍ ، عَنْ الِاسْتِثْنَاءِ فِي الْحَجِّ. فَقَالَ: أَوَيَصْنَعُ ذلِكَ أَحَدٌ؟ وَأَنْكَرَ ذلِكَ.

١٦٠٧ - سُئِلَ (١) مَالِكٌ : هَلْ يَحْتَشُّ الرَّجُلُ لِدَابَّتِهِ مِنَ الْحَرَمِ؟ فَقَالَ: لَا.

الحج: ٢٥٣

[مَعَانِي الْكَلِمَات]

«.. عن الاستثناء في الحج» هو: أن يشترط أن يتحلل حيث أصابه مانع، الزرقاني ٢: ٥٣٢

الحج: ٢٥٣ أ

(١) في نسخة عند الأصل «قال يحيى»، وعليها علامة التصحيح.

[مَعَانِي الْكَلِمَات]

«يحتش الرجل لدابته» أي: يجمع الحشيش لها.

موطأ مالك - رواية يحيى - ت الأعظمي · الجزء ٣ · الصفحة ٦٢٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

موطأ مالك - رواية يحيى - ت الأعظميج ٣ · ص ٦٢٦