١٦٠٦ - مَالِكٌ ؛ أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ شِهَابٍ ، عَنْ الِاسْتِثْنَاءِ فِي الْحَجِّ. فَقَالَ: أَوَيَصْنَعُ ذلِكَ أَحَدٌ؟ وَأَنْكَرَ ذلِكَ.
١٦٠٧ - سُئِلَ (١) مَالِكٌ : هَلْ يَحْتَشُّ الرَّجُلُ لِدَابَّتِهِ مِنَ الْحَرَمِ؟ فَقَالَ: لَا.
الحج: ٢٥٣
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«.. عن الاستثناء في الحج» هو: أن يشترط أن يتحلل حيث أصابه مانع، الزرقاني ٢: ٥٣٢
الحج: ٢٥٣ أ
(١) في نسخة عند الأصل «قال يحيى»، وعليها علامة التصحيح.
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«يحتش الرجل لدابته» أي: يجمع الحشيش لها.
موطأ مالك - رواية يحيى - ت الأعظمي · الجزء ٣ · الصفحة ٦٢٦