١٥٩٠ - قَالَ مَالِكٌ: مَنْ رَمَى صَيْدًا، أَوْ صَادَهُ بَعْدَ رَمْيِهِ الْجَمْرَةَ، وَحِلَاقِ رَأْسِهِ، غَيْرَ أَنَّهُ لَمْ يُفِضْ: إِنَّ عَلَيْهِ جَزَاءَ ذلِكَ الصَّيْدِ. لِأَنَّ اللهَ، تبارك وتعالى، قَالَ: ﴿وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاِصْطَادُوا﴾ [المائدة ٥: ٢]. وَمَنْ لَمْ يُفِضْ. فَقَدْ بَقِيَ عَلَيْهِ مَسُّ النِّسَاءِ وَالطِّيبِ،.
١٥٩١ - قَالَ مَالِكٌ: لَيْسَ عَلَى الْمُحْرِمِ فِيمَا قَطَعَ مِنَ الشَّجَرِ فِي الْحَرَمِ شَيْءٌ. وَلَمْ يَبْلُغْنَا أَنَّ أَحَدًا حُكِمَ عَلَيْهِ فِيهِ بِشَيْءٍ. وَبِئْسَ مَا صَنَعَ.
١٥٩٢ - قَالَ مَالِكٌ، فِي الَّذِي يَجْهَلُ، أَوْ يَنْسَى صِيَامَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ، أَوْ يَمْرَضُ فِيهَا، فَلَا (١) يَصُومُهَا، حَتَّى يَقْدَمَ بَلَدَهُ. قَالَ: لِيُهْدِ ⦗٦١٩⦘ إِنْ وَجَدَ هَدْيًا، وَإِلَاّ فَلْيَصُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فِي أَهْلِهِ، وَسَبْعَةً بَعْدَ ذلِكَ <.
الحج: ٢٤١ ث
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٢٧٤ في المناسك، عن مالك به.
الحج: ٢٤١ ج
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«وبئس ما صنع»: لارتكاب الحرمة فعليه التوبه، الزرقاني ٢: ٥١٧
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٢٧٥ في المناسك، عن مالك به.
الحج: ٢٤١ ح
(١) عن نسخة عند الأصل «فلَم».
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ٨٤٩ في الصيام؛ وأبو مصعب الزهري، ١١١٥ في المناسك؛ وأبو مصعب الزهري، ١٢٧٦ في المناسك، كلهم عن مالك به.