تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

١٥٩٠ - قَالَ مَالِكٌ: مَنْ رَمَى صَيْدًا، أَوْ صَادَهُ بَعْدَ رَمْيِهِ الْجَمْرَةَ، وَحِلَاقِ رَأْسِهِ، غَيْرَ أَنَّهُ لَمْ يُفِضْ: إِنَّ عَلَيْهِ جَزَاءَ ذلِكَ الصَّيْدِ. لِأَنَّ اللهَ، تبارك وتعالى، قَالَ: ﴿وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاِصْطَادُوا﴾ [المائدة ٥: ٢]. وَمَنْ لَمْ يُفِضْ. فَقَدْ بَقِيَ عَلَيْهِ مَسُّ النِّسَاءِ وَالطِّيبِ،.

١٥٩١ - قَالَ مَالِكٌ: لَيْسَ عَلَى الْمُحْرِمِ فِيمَا قَطَعَ مِنَ الشَّجَرِ فِي الْحَرَمِ شَيْءٌ. وَلَمْ يَبْلُغْنَا أَنَّ أَحَدًا حُكِمَ عَلَيْهِ فِيهِ بِشَيْءٍ. وَبِئْسَ مَا صَنَعَ.

١٥٩٢ - قَالَ مَالِكٌ، فِي الَّذِي يَجْهَلُ، أَوْ يَنْسَى صِيَامَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ، أَوْ يَمْرَضُ فِيهَا، فَلَا (١) يَصُومُهَا، حَتَّى يَقْدَمَ بَلَدَهُ. قَالَ: لِيُهْدِ ⦗٦١٩⦘ إِنْ وَجَدَ هَدْيًا، وَإِلَاّ فَلْيَصُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فِي أَهْلِهِ، وَسَبْعَةً بَعْدَ ذلِكَ <.

الحج: ٢٤١ ث

[التَّخْرِيجُ]

أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٢٧٤ في المناسك، عن مالك به.

الحج: ٢٤١ ج

[مَعَانِي الْكَلِمَات]

«وبئس ما صنع»: لارتكاب الحرمة فعليه التوبه، الزرقاني ٢: ٥١٧

[التَّخْرِيجُ]

أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٢٧٥ في المناسك، عن مالك به.

الحج: ٢٤١ ح

(١) عن نسخة عند الأصل «فلَم».

[التَّخْرِيجُ]

أخرجه أبو مصعب الزهري، ٨٤٩ في الصيام؛ وأبو مصعب الزهري، ١١١٥ في المناسك؛ وأبو مصعب الزهري، ١٢٧٦ في المناسك، كلهم عن مالك به.

موطأ مالك - رواية يحيى - ت الأعظمي · الجزء ٣ · الصفحة ٦١٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

موطأ مالك - رواية يحيى - ت الأعظميج ٣ · ص ٦١٨