١٥٣٢ - مَالِكٌ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا، إِذَا رَمَوُا الْجِمَارَ. مَشَوْا ذَاهِبِينَ، وَرَاجِعِينَ.
وَأَوَّلُ مَنْ رَكِبَ مُعَاوِيَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ .
١٥٣٣ - مَالِكٌ ؛ أَنَّهُ سَأَلَ عَبْدَ الرَّحْمنِ بْنَ الْقَاسِمِ : مِنْ أَيْنَ كَانَ الْقَاسِمُ يَرْمِي جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ؟
فَقَالَ: مِنْ حَيْثُ تَيَسَّرَ.
١٥٣٤ - سُئِلَ مَالِكٌ : هَلْ يُرْمَى عَنِ الصَّبِيِّ، وَالْمَرِيضِ؟
فَقَالَ: نَعَمْ. وَيَتَحَرَّى الْمَرِيضُ حِينَ يُرْمَى عَنْهُ فَيُكَبِّرُ وَهُوَ فِي مَنْزِلِهِ، وَيُهْرِيقُ دَمًا. فَإِنْ صَحَّ الْمَرِيضُ فِي أَيَّامِ التَّشْرِيقِ رَمَى الَّذِي رُمِيَ عَنْهُ. وَأَهْدَى.
الحج: ٢١٥
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٤١٨ في المناسك؛ والحدثاني، ٦١٥ أفي المناسك؛ والشيباني، ٤٩٦ في الحج، كلهم عن مالك به.
الحج: ٢١٦
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«من حيث تيسر» أي: أنه لم يعين محلا منها للرمي، الزرقاني ٢: ٤٩٢
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٤١٩ في المناسك؛ والحدثاني، ٦١٥ ب في المناسك؛ والشيباني، ٤٩٤ في الحج؛ ومصنف ابن أبي شيبة، ١٣٤١٨ في الحج عن طريق أبي بكر عن وكيع، كلهم عن مالك به.
الحج: ٢١٦ أ
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٤٢٠ في المناسك، عن مالك به.