١٤٧٩ - قَالَ مَالِكٌ : التَّفَثُ حِلَاقُ الشَّعَرِ، وَلُبْسُ الثِّيَابِ، وَمَا يَتْبَعُ ذلِكَ.
١٤٨٠ - وَسُئِلَ مَالِكٌ عَنْ رَجُلٍ (١) نَسِيَ الْحِلَاقَ (٢) فِي الْحَجِّ. هَلْ لَهُ رُخْصَةٌ فِي أَنْ يَحْلِقَ بِمَكَّةَ؟
قَالَ: ذلِكَ وَاسِعٌ. وَالْحِلَاقُ بِمِنًى أَحَبُّ إِلَيَّ (٣).
١٤٨١ - قَالَ مَالِكٌ : الْأَمْرُ الَّذِي لَا اخْتِلَافَ فِيهِ (١). أَنَّ أَحَدًا لَا يَحْلِقُ رَأْسَهُ، وَلَا يَأْخُذُ مِنْ شَعَرِهِ، حَتَّى يَنْحَرَ هَدْيًا (٢). إِنْ كَانَ مَعَهُ. وَلَا يَحِلُّ مِنْ شَيْءٍ حَرُمَ عَلَيْهِ، حَتَّى يَحِلَّ بِمِنًى يَوْمَ النَّحْرِ. وَذلِكَ أَنَّ اللهَ، تبارك وتعالى، قَالَ فِي كِتَابِهِ: (٣) ﴿وَلا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الهَدْيُ مَحِلَّهُ﴾ [البقرة ٢: ١٩٦].
الحج: ١٨٥ أ
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٣٩٤ في المناسك؛ والحدثاني، ٦٠٣ ب في المناسك، كلهم عن مالك به.
الحج: ١٨٥ ب
(١) في نسخة عند الأصل «عمن» بدل «عن رجل»، وعنده في «خ: عن الرجل»، وعليها علامة التصحيح.
(٢) في نسخة عند الأصل «بمنى»، وعليها علامة التصحيح. يعني نسي الحلاق بمنى. وفي ق كتبت «بمنى» بالهامش مع علامة خ.
(٣) بهامش الأصل «لأنه موضع النحر والحلق للحاج».
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٣٩٥ في المناسك، عن مالك به.
الحج: ١٨٥ ت
(١) بهامش الأصل في «عـ: عندنا». وفي ق «لا اختلاف فيه عندنا».
(٢) بهامش الأصل «فإن حلق قبل أن ينحر فلا شيء عليه بخلاف إن لو حلق قبل أن يرمي فعليه دم».
(٣) «في كتابه» لم تذكر في ش.
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٣٩٢ في المناسك، عن مالك به.