تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

١٤٤٢ - مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ؛ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ: الْمَرْأَةُ الْمُحْرِمَةُ، إِذَا حَلَّتْ لَمْ تَمْتَشِطْ، حَتَّى تَأْخُذَ مِنْ قُرُونِ رَأْسِهَا. وَإِنْ كَانَ لَهَا هَدْيٌ، لَمْ تَأْخُذْ مِنْ شَعْرِهَا شَيْئًا، حَتَّى تَنْحَرَ هَدْيًا (١).

١٤٤٣ - مَالِكٌ ؛ أَنَّهُ سَمِعَ بَعْضَ أَهْلِ الْعِلْمِ يَقُولُ: لَا يَشْتَرِكُ الرَّجُلُ، وَامْرَأَتُهُ فِي بَدَنَةٍ وَاحِدَةٍ. لِيُهْدِ (١) كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بَدَنَةً، بَدَنَةً.

١٤٤٤ - قَالَ يَحْيَى ، وَسُئِلَ مَالِكٌ : عَمَّنْ بُعِثَ مَعَهُ هَدْيٌ (١) يَنْحَرُهُ فِي حَجٍّ، وَهُوَ مُهِلٌّ بِعُمْرَةٍ. هَلْ يَنْحَرُهُ إِذَا حَلَّ، أَمْ يُؤَخِّرُهُ حَتَّى يَنْحَرَهُ فِي الْحَجِّ. وَيُحِلُّ هُوَ مِنْ عُمْرَتِهِ؟

فَقَالَ: بَلْ يُؤَخِّرُهُ حَتَّى يَنْحَرَهُ فِي الْحَجِّ. وَيُحِلُّ هُوَ مِنْ عُمْرَتِهِ.

١٤٤٥ - قَالَ مَالِكٌ : وَالَّذِي يُحْكَمُ عَلَيْهِ بِالْهَدْيِ فِي قَتْلِ الصَّيْدِ، أَوْ يَجِبُ عَلَيْهِ هَدْيٌ فِي غَيْرِ ذلِكَ. فَإِنَّ هَدْيَهُ لَا يَكُونُ إِلَاّ بِمَكَّةَ. كَمَا قَالَ اللهُ، ⦗٥٦٩⦘ تبارك وتعالى: ﴿هَديًا بَالِغَ الكَعْبَةِ﴾ [المائدة ٥: ٩٥]. فَأَمَّا مَا عُدِلَ بِهِ الْهَدْيُ مِنَ الصِّيَامِ، أَوِ الصَّدَقَةِ، فَإِنَّ ذلِكَ يَكُونُ بِغَيْرِ مَكَّةَ. حَيْثُ أَحَبَّ صَاحِبُهُ أَنْ يَفْعَلَهُ، فَعَلَهُ.

الحج: ١٦٣

(١) في ق وش «هديها».

[التَّخْرِيجُ]

أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٢٢٦ في المناسك؛ والحدثاني، ٥٣٧ في المناسك؛ والشيباني، ٥١٨ في الحج، كلهم عن مالك به.

الحج: ١٦٤

(١) في التونسية «لينحر».

[التَّخْرِيجُ]

أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٣٨٠ في المناسك؛ والحدثاني، ٥٨٧ في المناسك، كلهم عن مالك به.

الحج: ١٦٤ أ

(١) في نسخة عند الأصل «بِهَدْيٍ».

[التَّخْرِيجُ]

أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٢٢٧ في المناسك، عن مالك به.

الحج: ١٦٤ ب

[التَّخْرِيجُ]

أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٢٢٩ في المناسك، عن مالك به.

موطأ مالك - رواية يحيى - ت الأعظمي · الجزء ٣ · الصفحة ٥٦٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

موطأ مالك - رواية يحيى - ت الأعظميج ٣ · ص ٥٦٨