تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

١٣٥٤ - سُئِلَ مَالِكٌ عَنِ الطَّوَافِ، إِنْ كَانَ أَخَفَّ عَلَى الرَّجُلِ أَنْ يَتَطَوَّعَ، فَيَقْرُنَ بَيْنَ الْأُسْبُوعَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ، ثُمَّ يَرْكَعَ مَا عَلَيْهِ مِنْ رُكُوعِ تِلْكَ السُّبُوعِ (١)؟

قَالَ: لَا يَنْبَغِي ذلِكَ. وَإِنَّمَا السُّنَّةُ أَنْ يُتْبِعَ كُلَّ سُبْعٍ (٢) رَكْعَتَيْنِ.

١٣٥٥ - قَالَ مَالِكٌ ، فِي الرَّجُلِ يَدْخُلُ الطَّوَافَ، فَيَسْهُو حَتَّى يَطُوفَ ثَمَانِيَةَ، أَوْ تِسْعَةَ أَطْوَافٍ.

قَالَ: يَقْطَعُ، إِذَا عَلِمَ أَنَّهُ قَدْ زَادَ، ثُمَّ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ. وَلَا يَعْتَدُّ بِالَّذِي كَانَ زَادَ. وَلَا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَبْنِيَ عَلَى السَّبْعَةِ، حَتَّى يَصِلَ (١) سُبْعَيْنِ (٢) جَمِيعًا. لِأَنَّ السُّنَّةَ فِي الطَّوَافِ، أَنْ يُتْبِعَ كُلَّ سُبْعٍ (٣) رَكْعَتَيْنِ.

الحج: ١١٦ أ

(١) في نسخة عند الأصل «السبع»، وبهامشه «الأسباع لابن أبي تليد. قال أبو عمر: الصواب: السَّوابع».

(٢) ضبطت في الأصل على الوجهين: بضم السين وفتحها، وكتب عليها «معًا».

[التَّخْرِيجُ]

أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٢٩٢ في المناسك، عن مالك به.

الحج: ١١٦ ب

(١) في الأصل «حتى يصل» بحذف حرف العلة من الأخير.

(٢) ضبطت في الأصل بضم السين وفتحها.

(٣) ضبطت في الأصل بضم السين وفتحها.

[التَّخْرِيجُ]

أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٢٩٣ في المناسك، عن مالك به.

موطأ مالك - رواية يحيى - ت الأعظمي · الجزء ٣ · الصفحة ٥٣٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

موطأ مالك - رواية يحيى - ت الأعظميج ٣ · ص ٥٣٦