١٣٠٥ - مَالِكٌ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَمَرَ بِقَتْلِ الْحَيَّاتِ فِي الْحَرَمِ.
١٣٠٦ - قَالَ يَحْيَى ، قَالَ مَالِكٌ فِي الْكَلْبِ الْعَقُورِ الَّذِي أُمِرَ بِقَتْلِهِ فِي الْحَرَمِ: إِنَّ كُلَّ مَا عَقَرَ النَّاسَ، وَعَدَا عَلَيْهِمْ، وَأَخَافَهُمْ، مِثْلُ الْأَسَدِ، وَالنَّمِرِ، وَالْفِهْدِ، وَالذِّئْبِ. فَهُوَ الْكَلْبُ الْعَقُورُ. فَأَمَّا مَا كَانَ مِنَ السِّبَاعِ، لَا يَعْدُو مِثْلُ الضَّبُعِ (١)، وَالثَّعْلَبِ، وَالْهِرِّ، وَمَا أَشْبَهَهُنَّ مِنَ السِّبَاعِ. فَلَا يَقْتُلُهُنَّ الْمُحْرِمُ. فَإِنْ قَتَلَهُ فَدَاهُ.
١٣٠٧ - قَالَ مَالِكٌ : وَأَمَّا مَا ضَرَّ مِنَ الطَّيْرِ، فَإِنَّ الْمُحْرِمَ لَا يَقْتُلُهُ. إِلَاّ مَا سَمَّى النَّبِيُّ ﷺ: الْغُرَابُ، وَالْحِدَأَةُ. وَإِنْ قَتَلَ الْمُحْرِمُ شَيْئًا مِنَ الطَّيْرِ سِوَاهُمَا، فَدَاهُ.
الحج: ٩١
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ١١٨٦ في المناسك؛ والحدثاني، ٦٢٨ في المناسك؛ والشيباني، ٤٢٩ في الحج، كلهم عن مالك به.
الحج: ٩١ أ
(١) بهامش الأصل «الضبع الأنثى، والذكر ضبعان».
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ١١٨٧ في المناسك؛ والحدثاني، ٦٢٨ أفي المناسك، كلهم عن مالك به.
الحج: ٩١ ب
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ١١٨٨ في المناسك، عن مالك به.