١٢٦٤ - قَالَ مَالِكٌ : وَمَنْ دَخَلَ مَكَّةَ بِعُمْرَةٍ. فَطَافَ بِالْبَيْتِ (١)، وَسَعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، وَهُوَ جُنُبٌ. أَوْ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ. ثُمَّ وَقَعَ بِأَهْلِهِ. ثُمَّ ذَكَرَ. قَالَ: يَغْتَسِلُ، أَوْ يَتَوَضَّأُ. ثُمَّ يَعُودُ فَيَطُوفُ بِالْبَيْتِ، وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ. وَيَعْتَمِرُ عُمْرَةً أُخْرَى، وَيُهْدِي. وَعَلَى الْمَرْأَةِ، إِذَا أَصَابَهَا زَوْجُهَا وَهِيَ مُحْرِمَةٌ، مِثْلُ ذلِكَ (٢).
١٢٦٥ - قَالَ مَالِكٌ : فَأَمَّا الْعُمْرَةُ مِنَ التَّنْعِيمِ، فَإِنَّهُ مَنْ شَاءَ (١) أَنْ يَخْرُجَ مِنَ الْحَرَمِ، ثُمَّ يُحْرِمَ. فَإِنَّ ذلِكَ مُجْزِئٌ عَنْهُ، إِنْ شَاءَ اللهُ. وَلَكِنِ الْفَضْلُ أَنْ يُهِلَّ مِنَ الْمِيقَاتِ الَّذِي وَقَّتَ رَسُولُ اللهِ ﷺ، وَهُوَ (٢) أَبْعَدُ مِنَ التَّنْعِيمِ.
الحج: ٦٨ ث
(١) في ق «سبعا».
(٢) بهامش ق: «قال مالك: في المرأة الحائض تهل بعمرة ثم تدخل مراهقة للحج، لا تستطيع الطواف بالبيت، قال الأمر عندنا أنها إذا خشيت الفوات أهلت بالحج ثم أهدت، وكانت مثل من قرن الحج والعمرة في أمرهما كله. وأجزأها طواف واحد، وكان عليها الهدي».
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ١١٣٥ في المناسك، عن مالك به.
الحج: ٦٨ ج
(١) بهامش الأصل في «التوزري: إن شاء».
(٢) رسم في الأصل على «وهو» علامة «عـ»، وبهامشه في «خ: أو ما هو»، وعليها علامةالتصحيح وبهامشه أيضًا «أو ما رواية أحمد بن سعيد، قاله أبو علي» بهامش ق في خ «أو ما هو أبعد».
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ١١٣٣ في المناسك، عن مالك به.