تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

١١٧٢ - مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ؛ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ: مَا فَوْقَ الذَّقَنِ مِنَ الرَّأْسِ، فَلَا يُخَمِّرْهُ الْمُحْرِمُ .

١١٧٣ - مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ؛ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ كَفَّنَ ابْنَهُ، وَاقِدَ بْنَ عَبْدِ اللهِ، وَمَاتَ بِالْجُحْفَةِ مُحْرِمًا. وَخَمَّرَ رَأْسَهُ، وَوَجْهَهُ. وَقَالَ: لَوْلَا أَنَّا حُرُمٌ لَطَيَّبْنَاهُ.

١١٧٤ - قَالَ مَالِكٌ : وَإِنَّمَا يَعْمَلُ الرَّجُلُ مَا دَامَ حَيًّا. فَإِذَا مَاتَ فَقَدِ انْقَطَعَ (١) الْعَمَلُ.

١١٧٥ - مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ؛ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ: لَا تَنْتَقِبُ (١) الْمَرْأَةُ الْمُحْرِمَةُ. وَلَا تَلْبَسُ الْقُفَّازَيْنِ .

الحج: ١٣

[التَّخْرِيجُ]

أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٠٥١ في المناسك؛ والحدثاني، ٤٩٥ أفي المناسك؛ والشيباني، ٤١٨ في الحج، كلهم عن مالك به.

الحج: ١٤

[التَّخْرِيجُ]

أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٠٤٨ في المناسك؛ والحدثاني، ٤٩٥ في المناسك؛ والشيباني، ٥٠٩ في الحج، كلهم عن مالك به.

الحج: ١٤ أ

(١) في ق، وبهامش الأصل في «هـ: انقضى».

[التَّخْرِيجُ]

أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٠٤٩ في المناسك، عن مالك به.

الحج: ١٥

(١) في ش «لا تتنقب».

[مَعَانِي الْكَلِمَات]

«لا تنتقب المرأة» أي: لا تلبس النقاب وهو الخمار الذي تشده المرأة على الأنف أو تحت المحاجر، الزرقاني ٢: ٣١٣

[التَّخْرِيجُ]

أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٠٥٢ في المناسك؛ والحدثاني، ٤٩٥ ب في المناسك؛ والشيباني، ٤٢٤ في الحج، كلهم عن مالك به.

موطأ مالك - رواية يحيى - ت الأعظمي · الجزء ٣ · الصفحة ٤٧٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

موطأ مالك - رواية يحيى - ت الأعظميج ٣ · ص ٤٧٣