١١٧٢ - مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ؛ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ: مَا فَوْقَ الذَّقَنِ مِنَ الرَّأْسِ، فَلَا يُخَمِّرْهُ الْمُحْرِمُ .
١١٧٣ - مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ؛ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ كَفَّنَ ابْنَهُ، وَاقِدَ بْنَ عَبْدِ اللهِ، وَمَاتَ بِالْجُحْفَةِ مُحْرِمًا. وَخَمَّرَ رَأْسَهُ، وَوَجْهَهُ. وَقَالَ: لَوْلَا أَنَّا حُرُمٌ لَطَيَّبْنَاهُ.
١١٧٤ - قَالَ مَالِكٌ : وَإِنَّمَا يَعْمَلُ الرَّجُلُ مَا دَامَ حَيًّا. فَإِذَا مَاتَ فَقَدِ انْقَطَعَ (١) الْعَمَلُ.
١١٧٥ - مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ؛ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ: لَا تَنْتَقِبُ (١) الْمَرْأَةُ الْمُحْرِمَةُ. وَلَا تَلْبَسُ الْقُفَّازَيْنِ .
الحج: ١٣
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٠٥١ في المناسك؛ والحدثاني، ٤٩٥ أفي المناسك؛ والشيباني، ٤١٨ في الحج، كلهم عن مالك به.
الحج: ١٤
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٠٤٨ في المناسك؛ والحدثاني، ٤٩٥ في المناسك؛ والشيباني، ٥٠٩ في الحج، كلهم عن مالك به.
الحج: ١٤ أ
(١) في ق، وبهامش الأصل في «هـ: انقضى».
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٠٤٩ في المناسك، عن مالك به.
الحج: ١٥
(١) في ش «لا تتنقب».
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«لا تنتقب المرأة» أي: لا تلبس النقاب وهو الخمار الذي تشده المرأة على الأنف أو تحت المحاجر، الزرقاني ٢: ٣١٣
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٠٥٢ في المناسك؛ والحدثاني، ٤٩٥ ب في المناسك؛ والشيباني، ٤٢٤ في الحج، كلهم عن مالك به.