٩٩٢ - قَالَ مَالِكٌ : وَالْكَفَّارَاتُ كُلُّهَا، وَزَكَاةُ الْفِطْرِ، وَزَكَاةُ الْعُشُورِ، كُلُّ ذلِكَ بِالْمُدِّ الْأَصْغَرِ، مُدِّ النَّبِيِّ ﷺ. إِلَاّ الظِّهَارَ. فَإِنَّ الْكَفَّارَةَ فِيهِ بِمُدِّ هِشَامٍ (١)، وَهُوَ الْمُدُّ الْأَعْظَمُ.
٩٩٣ - وَقْتُ (١) إِرْسَالِ زَكَاةِ الْفِطْرِ
٩٩٤ - مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ (١)؛ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَبْعَثُ بِزَكَاةِ الْفِطْرِ إِلَى الَّذِي تُجْمَعُ عِنْدَهُ قَبْلَ الْفِطْرِ، بِيَوْمَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةٍ.
٩٩٥ - مَالِكٌ ؛ أَنَّهُ رَأَى أَهْلَ الْعِلْمِ يَسْتَحِبُّونَ أَنْ يُخْرِجُوا زَكَاةَ ⦗٤٠٦⦘ الْفِطْرِ، إِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ مِنْ يَوْمِ الْفِطْرِ، قَبْلَ أَنْ يَغْدُوا (١) إِلَى الْمُصَلَّى.
قَالَ، قَالَ مَالِكٌ : وَذلِكَ وَاسِعٌ، إِنْ شَاءَ اللهُ، أَنْ يُؤَدُّوا قَبْلَ الْغُدُوِّ مِنْ يَوْمِ الْفِطْرِ وَ(٢) بَعْدَهُ.
الصدقة: ٥٤ أ
(١) بهامش الأصل «هشام بن إسماعيل المخزومي أمير كان بالمدينة،
ومده مُدان إلا ثلث بمد النبي ﷺ قاله ابن القاسم. وقيل: بل هو مدان من مد النبي ﷺ قاله معن. وقيل: مد وثلث، قاله حبيب»، وبعض الكلام لم يظهر في التصوير.
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«بمد هشام» هو ابن إسماعيل بن الوليد بن المغيرة، عامل المدينة لعبد الملك بن مروان، وهو: مد وثلثان أو مدان بمد الرسول ﷺ، الزرقاني ٢: ٢٠١؛ «بالمدّ الأصغر» الصاع: أربعة أمداد؛ «زكاة العشور» أي: الحبوب التي فيها العشر أو نصفه، الزرقاني ٢: ٢٠١
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ٧٥٨ في الصدقة؛ والحدثاني، ٢١٠ ج في ما جاء في الزكاة، كلهم عن مالك به.
(١) كتب في الأصل بخط مغاير لخط العنوان «في» يعني في وقت إرسال زكاة الفطر: وكتب عليها «خ».
الصدقة: ٥٥
(١) في ش «مالك أن عبد الله بن عمر» بإسقاط نافع.
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ٧٥٩ في الصدقة؛ والحدثاني، ٢١٠ د في ما جاء في الزكاة؛ والشيباني، ٣٤٤ في الزكاة؛ والشافعي، ٤٢١، كلهم عن مالك به.
الصدقة: ٥٥ أ
(١) في نسخة عند الأصل «أن يغدوا».
(٢) في الأصل «وبعده»، وعلى الواو علامة التصحيح، وفي رواية عنده «أو».
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ٧٦٠ في الصدقة؛ وأبو مصعب الزهري، ٧٦١ في الصدقة، كلهم عن مالك به.