تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٩٠٨ - مَا جَاءَ فِيمَا يُعْتَدُّ بِهِ مِنَ السَّخْلِ [فِي الصَّدَقَةِ] (١)

٩٠٩ - مَالِكٌ ، عَنْ ثَوْرِ بْنِ زَيْدٍ الدِّيلِيِّ ، عَنِ ابْنٍ لِعَبْدِ اللهِ بْنِ سُفْيَانَ ⦗٣٧٣⦘ الثَّقَفِيِّ ، عَنْ جَدِّهِ سُفْيَانَ بْنِ عَبْدِ اللهِ (١)، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ بَعَثَهُ مُصَدِّقًا. فَكَانَ يَعُدُّ عَلَى النَّاسِ بِالسَّخْلِ.

فَقَالُوا: (٢) أَتَعُدُّ عَلَيْنَا بِالسَّخْلِ، وَلَا تَأْخُذُ مِنْهُ (٣) شَيْئًا؟!

فَلَمَّا قَدِمَ عَلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ذَكَرَ لَهُ ذلِكَ.

فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: (٤) نَعَمْ، نَعُدُّ (٥) عَلَيْهِمْ بِالسَّخْلَةِ، يَحْمِلُهَا الرَّاعِي، وَلَا نَأْخُذُهَا (٦)! وَلَا نَأْخُذُ الْأَكُولَةَ، وَلَا الرُّبَّى وَلَا الْمَاخِضَ، وَلَا فَحْلَ الْغَنَمِ. وَنَأْخُذُ الْجَذَعَةَ وَالثَّنِيَّةَ! وَذلِكَ عَدْلٌ بَيْنَ غِذَاءِ الْغَنَمِ (٧) وَخِيَارِهِ

[قَالَ مَالِكٌ ]: (٨) وَالسَّخْلَةُ الصَّغِيرَةُ حِينَ تُنْتَجُ.

وَالرُّبَّى الَّتِي قَدْ وَضَعَتْ، فَهِيَ تُرَبِّي وَلَدَهَا. ⦗٣٧٤⦘

وَالْمَاخِضُ هِيَ الْحَامِلُ.

وَالْأَكُولَةُ هِيَ شَاةُ اللَّحْمِ الَّتِي تُسَمَّنُ لِتُؤْكَلَ.

(١) الزيادة من «ع» عند الأصل، ومن ق.

الصدقة: ٢٦

(١) بهامش الأصل: «سفيان بن عبد الله بن ربيعة له صحبة، استعمله عمر على الطائف، إذ نقل عثمان بن أبي العاص الثقفي إلى ولاية البحرين».

(٢) في ق رسم على «فقالوا» علامة عـ. وفي نسخة أخرى عنده «فقال».

(٣) بهامش الأصل في «خ: منها».

(٤) ق وش «عمر».

(٥) في رواية في الأصل: «تعد».

(٦) في الأصل: «ولا نأخذها» وعليها علامة التصحيح. وفي ف عند الأصل: «تأخذ» بدل نأخذ.

(٧) بهامش الأصل في ع «المال، لابن مطرف» وعليها علامة التصحيح. ورسم في ق ع لى «الغنم» علامة: حـ. وبهامش ق في عـ: «المال».

(٨) الزيادة من ق.

[مَعَانِي الْكَلِمَات]

«غذاء الغنم» أي: سخالها، الزرقاني ٢: ١٦٥

[التَّخْرِيجُ]

أخرجه أبو مصعب الزهري، ٦٩٤ في الصدقة، عن مالك به.

موطأ مالك - رواية يحيى - ت الأعظمي · الجزء ٢ · الصفحة ٣٧٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

موطأ مالك - رواية يحيى - ت الأعظميج ٢ · ص ٣٧٢