٩٣٥ - زَكَاةُ الْحُبُوبِ وَالزَّيْتُونِ
٩٣٦ - مَالِكٌ ؛ أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ شِهَابٍ عَنِ الزَّيْتُونِ فَقَالَ: فِيهِ الْعُشْرُ .
٩٣٧ - قَالَ، قَالَ مَالِكٌ: وَإِنَّمَا يُؤْخَذُ مِنَ الزَّيْتُونِ الْعُشْرُ، بَعْدَ أَنْ يُعْصَرَ وَيَبْلُغَ زَيْتُونُهُ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ (١). فَمَا لَمْ (٢) يَبْلُغْ زَيْتُونُهُ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ، فَلَا زَكَاةَ فِيهِ.
٩٣٨ - قَالَ، قَالَ مَالِكٌ: وَالزَّيْتُونُ بِمَنْزِلَةِ النَّخِيلِ. مَا كَانَ مِنْهُ سَقَتْهُ (١) السَّمَاءُ (٢) وَالْعُيُونُ، أَوْ كَانَ بَعْلًا، فَفِيهِ الْعُشْرُ. وَمَا كَانَ يُسْقَى بِالنَّضْحِ، فَفِيهِ نِصْفُ الْعُشْرِ، وَلَا يُخْرَصُ شَيْءٌ مِنَ الزَّيْتُونِ فِي شَجَرِهِ.
٩٣٩ - قَالَ، قَالَ مَالِكٌ وَالسُّنَّةُ عِنْدَنَا فِي الْحُبُوبِ الَّتِي يَدَّخِرُهَا ⦗٣٨٥⦘ النَّاسُ وَيَأْكُلُونَهَا (١)، أَنَّهُ تُؤْخَذُ مِمَّا سَقَتِ السَّمَاءُ مِنْ ذلِكَ وَالْعُيُونُ، وَمَا كَانَ بَعْلًا، الْعُشْرُ. وَمَا سُقِيَ بِالنَّضْحِ نِصْفُ الْعُشْرِ. إِذَا بَلَغَ ذلِكَ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ بِالصَّاعِ الْأَوَّلِ، صَاعِ رَسُولِ اللهِ (٢) ﷺ. وَمَا زَادَ عَلَى خَمْسَةِ أَوْسُقٍ فَفِيهِ الزَّكَاةُ بِحِسَابِ ذلِكَ.
الصدقة: ٣٥
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ٧١٢ في الصدقة، عن مالك به.
الصدقة: ٣٥ أ
(١) بهامش الأصل: قال «ابن عبد الحكم: يؤخذ زكاة الزيتون من حبه إذا بلغ خمسة أوسق. قيل له: إن مالكًا قال: يؤخذ من زيته، فقال: ما اجتمع الناس على حبه، فكيف بزيته، اختلف قول الشافعي في زكاة الزيتون».
(٢) في ق «وما لم»، وفي نسخة خ عند ق «فما».
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ٧١٣ في الصدقة، عن مالك به.
الصدقة: ٣٥ ب
(١) في الأصل «سقته» وعليها علامة التصحيح، وفي الأصل عند: «ش: سَقْيه» وعليها علامة التصحيح، وعنده في رواية «عت: تَسْقِيه».
(٢) ضبطت الكلمة في الأصل على الوجهين بضم الهمزة وفتحها، وكتب عليها «معًا».
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ٧١٦ في الصدقة، عن مالك به.
الصدقة: ٣٥ ت
(١) في نسخة عند الأصل: «فيأكلونها».
(٢) في ق «النبي».
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ٧١٤ في الصدقة، عن مالك به.