٨٦٦ - مَالِكٌ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ؛ أَنَّهُ اشْتَرَى لِبَنِي أَخِيهِ، يَتَامَى فِي حَجْرِهِ، مَالًا. فَبِيعَ ذلِكَ الْمَالُ، بَعْدُ، بِمَالٍ كَثِيرٍ (١).
٨٦٧ - قَالَ، قَالَ مَالِكٌ : لَا بَأْسَ بِالتِّجَارَةِ فِي أَمْوَالِ الْيَتَامَى لَهُمْ، إِذَا كَانَ الْوَالِيَُ (١) مَأْمُونًا. فَلَا أَرَى (٢) عَلَيْهِ ضَمَانًا.
٨٦٨ - زَكَاةُ الْمِيرَاثِ (١)
٨٦٩ - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ قَالَ: إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا هَلَكَ، وَلَمْ يُؤْدِّ زَكَاةَ مَالِهِ، إِنِّي أَرَى أَنْ يُؤْخَذَ ذلِكَ مِنْ ثُلُثِ مَالِهِ. وَلَا يُجَاوَزُ بِهَا الثُّلُثُ. وَتُبَدَّأَ عَلَى الْوَصَايَا. وَأَرَاهَا بِمَنْزِلَةِ الدَّيْنِ عَلَيْهِ. فَلِذلِكَ رَأَيْتُ أَنْ تُبَدَّأَ (١) عَلَى الْوَصَايَا ⦗٣٥٥⦘
قَالَ: وَذلِكَ إِذَا أَوْصَى بِهَا الْمَيِّتُ. قَالَ: فَإِنْ لَمْ يُوصِ بِذلِكَ الْمَيِّتُ فَفَعَلَ ذلِكَ أَهْلُهُ. فَذلِكَ حَسَنٌ. وَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ ذلِكَ أَهْلُهُ. لَمْ يَلْزَمْهُمْ ذلِكَ.
الزكاة: ١٥
(١) بهامش الأصل: «بالثاء المثلثة لأحمد، ولعبيد الله. وبالباء لغيرهما». وفي ش «كبير».
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ٦٦٣ في الزكاة، عن مالك به.
الزكاة: ١٥ أ
(١) في ق وفي الأصل في رواية «خ: الولى». وفي نسخة عند ق «الوالى». ورمز في الأصل على «الوالي» علامة «عـ».
(٢) في نسخة عند ق، وفي ش «ولا» أرى.
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ٦٦٤ في الزكاة، عن مالك به.
(١) في الأصل في «خو: في» يعني: في زكاة الميراث.
الزكاة: ١٦
(١) تُبَدَّأُ كتبت في الأصل بالياء والتاء معًا في أولها.
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«تبدّى عليها الوصايا» أي: تقدم، الزرقاني ٢: ١٤٣
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ٦٦٥ في الزكاة، عن مالك به.