٩٤٥ - قَالَ، قَالَ مَالِكٌ: وَ(١) مَنْ بَاعَ أَصْلَ حَائِطِهِ، أَوْ أَرْضَهُ (٢)، وَفِي ذلِكَ زَرْعٌ أَوْ ثَمَرٌ لَمْ يَبْدُ صَلَاحُهُ، فَزَكَاةُ ذلِكَ عَلَى الْمُبْتَاعِ. وَإِنْ كَانَ قَدْ طَابَ وَحَلَّ بَيْعُهُ، فَزَكَاةُ ذلِكَ الثَّمَرِ أَوِ الزَّرْعِ عَلَى الْبَائِعِ. إِلَاّ أَنْ يَشْتَرِطَهُ الْبَائِعُ عَلَى الْمُبْتَاعِ <(٣).
٩٤٦ - مَا لَا زَكَاةَ فِيهِ مِنَ الثِّمَارِ
٩٤٧ - مَالِكٌ: إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا كَانَ لَهُ مَا يَجُدُّ (١) مِنْهُ أَرْبَعَةَ (٢) أَوْسُقٍ مِنَ التَّمْرِ، أَوْ (٣) مَا يَقْطُفُ مِنْهُ أَرْبَعَةَ أَوْسُقٍ مِنَ الزَّبِيبِ، وَمَا يَحْصُدُ مِنْهُ أَرْبَعَةَ أَوْسُقٍ مِنَ الْحِنْطَةِ، وَمَا يَحْصُدُ مِنْهُ أَرْبَعَةَ أَوْسُقٍ مِنَ الْقِطْنِيَّةِ (٤)؛ إِنَّهُ لَا يُجْمَعُ عَلَيْهِ بَعْضُ ذلِكَ إِلَى بَعْضٍ. وَإِنَّهُ لَيْسَ عَلَيْهِ فِي شَيْءٍ مِنْ ذلِكَ زَكَاةٌ (٥). حَتَّى يَكُونَ فِي الصِّنْفِ الْوَاحِدِ مِنَ التَّمْرِ، أَوْ فِي الزَّبِيبِ، أَوْ فِي الْحِنْطَةِ، أَوْ فِي الْقِطْنِيَّةِ، مَا يَبْلُغُ الصِّنْفُ الْوَاحِدُ (٦) مِنْهُ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ، بِصَاعِ النَّبِيِّ ﷺ. كَمَا قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَيْسَ فِيمَا دُونَ ⦗٣٨٨⦘ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ مِنَ التَّمْرِ صَدَقَةٌ».
الصدقة: ٣٥ ذ
(١) رسم في الأصل على «الواو» علامة «عـ، سـ».
(٢) ضبطت في الأصل على الوجهين، بضم الهاء وكسرها، وعليها علامة «معا».
(٣) بهامش الأصل: «لأن الثمرة كانت في ملكه حين تعلق الزكاة بها، وهو وقت الزهو».
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٤٩٧ في البيوع، عن مالك به.
الصدقة: ٣٦
(١) ضبطت الكلمة في الأصل على الوجهين، المبني على المعلوم والمبني على المجهول.
(٢) ضبطت الكلمة في الأصل على الوجهين بضم التاء المربوطة وفتحها.
(٣) رسم في الأصل على الألف علامة «سـ عـ».
(٤) بهامش الأصل: «القِطنية، بكسر القاف ... لغة ... تسمى أيضًا».
(٥) في نسخة عند الأصل: «الزكاة».
(٦) من قوله «من التمر أو في الزبيب» الى ههنا ليس في ش.