تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٨٥٦ - قَالَ، قَالَ مَالِكٌ : الْأَمْرُ الَّذِي لَا اخْتِلَافَ فِيهِ عِنْدَنَا (١). وَالَّذِي سَمِعْتُ مِنْ (٢) أَهْلِ (٣) الْعِلْمِ يَقُولُونَ: إِنَّ الرِّكَازَ إِنَّمَا هُوَ دَفْنٌ يُوجَدُ مِنْ دَفْنِ الْجَاهِلِيَّةِ. مَا لَمْ يُطْلَبْ بِمَالٍ، وَلَمْ تُتَكَلَّفْ فِيهِ نَفَقَةٌ، وَلَا كَبِيرُ عَمَلٍ، وَلَا مَؤُونَةٌ. (٤) فَأَمَّا مَا طُلِبَ بِمَالٍ، وَتُكُلِّفَ فِيهِ كَبِيرُ عَمَلٍ، فَأُصِيبَ مَرَّةً، وَأُخْطِئَ مَرَّةً، فَلَيْسَ بِرِكَازٍ.

٨٥٧ - مَا لَا زَكَاةَ فِيهِ مِنَ الْحُلِيِّ وَالتِّبْرِ وَالْعَنْبَرِ

٨٥٨ - مَالِكٌ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ ⦗٣٥٢⦘ النَّبِيِّ ﷺ كَانَتْ تَلِي بَنَاتِ (١) أَخِيهَا يَتَامَى فِي حَجْرِهَا. لَهُنَّ الْحُلِيُّ. فَلَا تُخْرِجُ مِنْ حُلِيِّهِنَّ (٢) الزَّكَاةَ .

الزكاة: ٩ أ

(١) بهامش الأصل: «قال مالك: وهذا الأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا للقعنبي».

(٢) في الأصل رسم على «من» علامة «خ».

وبهامش الأصل في رواية «ع: بعض» يعني بعض أهل العلم. وفي ق «سمعت أهل العلم».

(٣) كلمة أهل ضبطت في الأصل على الوجهين بفتح اللام وكسرها. يعني سمعت أهل العلم بحذف «عن»، أو سمعت من أهل العلم. وكتب عليها «معًا».

(٤) ضبطت في الأصل على الوجهين، بضم التاء المربوطة، وبكسرها منونتين.

[التَّخْرِيجُ]

أخرجه أبو مصعب الزهري، ٦٥٥ في الزكاة، عن مالك به.

الزكاة: ١٠

(١) بهامش الأصل: «بَنَاتَ، لغة».

(٢) ضبطت الكلمة في الأصل على الوجهين «حَلْيِهِنَّ»، و«حُلِيهِنَّ»، وبهامشه «حلي، لغة».

[مَعَانِي الْكَلِمَات]

«في حجرها» أي: منعها لهن من التصرف، الزرقاني ٢: ١٤٠

[التَّخْرِيجُ]

أخرجه أبو مصعب الزهري، ٦٥٦ في الزكاة؛ والحدثاني، ٢٠٩ في ما جاء في الزكاة؛ والشيباني، ٣٢٩ في الزكاة؛ والشافعي، ٤٣٣، كلهم عن مالك به.

موطأ مالك - رواية يحيى - ت الأعظمي · الجزء ٢ · الصفحة ٣٥١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

موطأ مالك - رواية يحيى - ت الأعظميج ٢ · ص ٣٥١