٩٨٢ - قَالَ يَحْيَى : سُئِلَ مَالِكٌ عَنْ رَجُلٍ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ، فَوَجَدَهَا مَعَ غَيْرِ الَّذِي تَصَدَّقَ بِهَا عَلَيْهِ، تُبَاعُ، أَيَشْتَرِيهَا؟ فَقَالَ: تَرْكُهَا أَحَبُّ إِلَيَّ.
٩٨٣ - مَنْ تَجِبُ عَلَيْهِ زَكَاةُ الْفِطْرِ
٩٨٤ - مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ؛ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ ، كَانَ يُخْرِجُ زَكَاةَ الْفِطْرِ عَنْ غِلْمَانِهِ الَّذِينَ بِوَادِي الْقُرَى وَبِخَيْبَرَ.
٩٨٥ - مَالِكٌ ؛ أَنَّ أَحْسَنَ مَا سَمِعَ فِيمَا يَجِبُ عَلَى الرَّجُلِ مِنْ زَكَاةِ الْفِطْرِ، أَنَّ الرَّجُلَ يُؤَدِّي ذلِكَ عَنْ كُلِّ مَنْ يَضْمَنُ نَفَقَتَهُ. وَلَا بُدَّ لَهُ مِنْ أَنْ يُنْفِقَ عَلَيْهِ. وَالرَّجُلُ يُؤَدِّي عَنْ مُكَاتَبِهِ، وَمُدَبَّرِهِ، وَرَقِيقِهِ، كُلِّهَا (١)، غَائِبِهِمْ وَشَاهِدِهِمْ. مَنْ كَانَ مِنْهُمْ مُسْلِمًا. وَمَنْ كَانَ مِنْهُمْ لِتِجَارَةٍ (٢)، أَوْ لِغَيْرِ تِجَارَةٍ. وَمَنْ لَمْ يَكُنْ مِنْهُمْ مُسْلِمًا، فَلَا زَكَاةَ عَلَيْهِ فِيهِ.
٩٨٦ - قَالَ يحيى ، قَالَ مَالِكٌ ، فِي الْعَبْدِ الْآبِقِ: إِنَّ سَيِّدَهُ إِنْ عَلِمَ ⦗٤٠٣⦘ مَكَانَهُ، أَوْ لَمْ يَعْلَمْ، وَكَانَتْ غَيْبَتُهُ قَرِيبَةً، وَهُوَ تُرْجَى حَيَاتُهُ وَرَجْعَتُهُ، فَإِنِّي أَرَى أَنْ يُزَكِّيَ عَنْهُ. وَإِنْ كَانَ إِبَاقُهُ قَدْ طَالَ، وَيُئِسَ (١) مِنْهُ، فَلَا أَرَى أَنْ يُزَكِّيَ عَنْهُ.
الصدقة: ٥١
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ٧٥٠ في الصدقة؛ والحدثاني، ٢١٠ أفي ما جاء في الزكاة، كلهم عن مالك به.
الصدقة: ٥١ أ
(١) في رواية عند الأصل «كلهم»، وعليها علامة التصحيح. وفي ق كلهم.
(٢) رسم عليها في الأصل رمز «ع»، وبهامشه «للتجارة» وعليها علامة التصحيح.
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ٧٥١ في الصدقة، عن مالك به.
الصدقة: ٥١ ب
(١) بهامش الأصل في «هـ: وأَئِسَ»، وعليها علامة التصحيح. وفي ق «أئس».
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«العبد الآبق» أي: الهارب.
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ٧٥٣ في الصدقة؛ وأبو مصعب الزهري، ٧٥٢ في الصدقة، كلهم عن مالك به.