تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٩٨١/ ٢٩٤ - مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ حَمَلَ عَلَى فَرَسٍ فِي سَبِيلِ اللهِ. فَأَرَادَ أَنْ يَبْتَاعَهُ، فَسَأَلَ عَنْ ذلِكَ رَسُولَ اللهِ ﷺ، فَقَالَ: «لَا تَبْتَعْهُ (١)، وَلَا تَعُدْ فِي صَدَقَتِكَ».

الصدقة: ٥٠

(١) بهامش الأصل: «فإن عاد فاشترى، ما تصدق به كره ذلك ولم يفسخ. وقال ابن شعبان: يفسخ الشراء».

[الْغَافِقِيُّ]

قال الجوهري: «وفي رواية ابن القاسم: قال حدثني مالك مثله، غير أنه قال حمل على فرس عتيق، وقاله ابن وهب»، مسند الموطأ صفحة ٢٤٠

[التَّخْرِيجُ]

أخرجه أبو مصعب الزهري، ٩٦٦ في الجهاد؛ والبخاري، ٢٩٧١ في الجهاد عن طريق إسماعيل، وفي، ٣٠٠٢ في الجهاد عن طريق عبد الله بن يوسف؛ ومسلم، الهبات: ٣ عن طريق يحيى بن يحيى؛ وأبو داود، ١٥٩٣ في الزكاة عن طريق عبد الله بن مسلمة؛ وابن حبان، ٥١٢٤ في م ١١ عن طريق عمر بن سعيد بن سنان عن أحمد بن أبي بكر؛ والقابسي، ٢١٤، كلهم عن مالك به.

موطأ مالك - رواية يحيى - ت الأعظمي · الجزء ٢ · الصفحة ٤٠١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

موطأ مالك - رواية يحيى - ت الأعظميج ٢ · ص ٤٠١