تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٩٤٢ - قَالَ، قَالَ مَالِكٌ: وَمَنْ بَاعَ زَرْعَهُ، وَقَدْ صَلَحَ وَيَبِسَ فِي أَكْمَامِهِ، فَعَلَيْهِ زَكَاتُهُ. وَلَيْسَ عَلَى الَّذِي اشْتَرَاهُ زَكَاةٌ.

٩٤٣ - قَالَ، قَالَ مَالِكٌ: لَا يَصْلُحُ بَيْعُ الزَّرْعِ، حَتَّى يَيْبَسَ فِي أَكْمَامِهِ، وَيَسْتَغْنِيَ عَنِ الْمَاءِ (١).

٩٤٤ - قَالَ، وَقَالَ مَالِكٌ فِي قَوْلِ اللهِ تبارك وتعالى: ﴿وآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ﴾ [الأنعام ٦: ١٤١] أَنَّ ذلِكَ، الزَّكَاةُ - واللهُ أَعْلَمُ - وَقَدْ سَمِعْتُ مَنْ يَقُولُ ذلِكَ (١).

الصدقة: ٣٥ ح

[مَعَانِي الْكَلِمَات]

«أكمامه» الاكمام: وعاء الطلع وغطاء النّور. جص ص ١٧٧

[التَّخْرِيجُ]

أخرجه أبو مصعب الزهري، ٧١٩ في الصدقة، عن مالك به.

الصدقة: ٣٥ خ

(١) بهامش الأصل: «حتى لو سُقى لم ينفعه».

[التَّخْرِيجُ]

أخرجه أبو مصعب الزهري، ٧٢٠ في الصدقة، عن مالك به.

الصدقة: ٣٥ د

(١) بهامش الأصل: «لأن وجوب الزكاة يتعلق به، حيث صار فيه الحب فهو حين باع، باع حظه وحظ المساكين».

[التَّخْرِيجُ]

أخرجه أبو مصعب الزهري، ٧٢١ في الصدقة، عن مالك به.

موطأ مالك - رواية يحيى - ت الأعظمي · الجزء ٢ · الصفحة ٣٨٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

موطأ مالك - رواية يحيى - ت الأعظميج ٢ · ص ٣٨٦