٩٤٢ - قَالَ، قَالَ مَالِكٌ: وَمَنْ بَاعَ زَرْعَهُ، وَقَدْ صَلَحَ وَيَبِسَ فِي أَكْمَامِهِ، فَعَلَيْهِ زَكَاتُهُ. وَلَيْسَ عَلَى الَّذِي اشْتَرَاهُ زَكَاةٌ.
٩٤٣ - قَالَ، قَالَ مَالِكٌ: لَا يَصْلُحُ بَيْعُ الزَّرْعِ، حَتَّى يَيْبَسَ فِي أَكْمَامِهِ، وَيَسْتَغْنِيَ عَنِ الْمَاءِ (١).
٩٤٤ - قَالَ، وَقَالَ مَالِكٌ فِي قَوْلِ اللهِ تبارك وتعالى: ﴿وآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ﴾ [الأنعام ٦: ١٤١] أَنَّ ذلِكَ، الزَّكَاةُ - واللهُ أَعْلَمُ - وَقَدْ سَمِعْتُ مَنْ يَقُولُ ذلِكَ (١).
الصدقة: ٣٥ ح
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«أكمامه» الاكمام: وعاء الطلع وغطاء النّور. جص ص ١٧٧
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ٧١٩ في الصدقة، عن مالك به.
الصدقة: ٣٥ خ
(١) بهامش الأصل: «حتى لو سُقى لم ينفعه».
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ٧٢٠ في الصدقة، عن مالك به.
الصدقة: ٣٥ د
(١) بهامش الأصل: «لأن وجوب الزكاة يتعلق به، حيث صار فيه الحب فهو حين باع، باع حظه وحظ المساكين».
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ٧٢١ في الصدقة، عن مالك به.