تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٩٣٤ - قَالَ يَحْيَى ، قَالَ مَالِكٌ : وَإِذَا كَانَتْ لِرَجُلٍ قِطَعُ أَمْوَالٍ مُتَفَرِّقَةٌ، أَوِ اشْرَاكٌ (١) فِي أَمْوَالٍ مُتَفَرِّقَةٍ (٢)، لَا يَبْلُغُ مَالُ كُلِّ شَرِيكٍ (٣) مِنْهُمْ، أَوْ قِطَعَتُهُ (٤) مَا يَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ، وَكَانَتْ إِذَا جُمِعَ بَعْضُ ذلِكَ إِلَى بَعْضٍ، تَبْلُغُ مَا يَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ، فَإِنَّهُ يَجْمَعُهَا وَيُؤَدِّي زَكَاتَهَا (٥).

الصدقة: ٣٤ ج

(١) بهامش الأصل في «ح: أو شِرْك». وفي ق «شرك»، وعندها في «خ: إشراك».

(٢) في نسخة عند الأصل: «مفترقة».

(٣) رسم في الأصل على «كل شريك» علامة «عـ»، وبهامشه في «ح: ما في كل شرك منه أو قطعة، وهذا هو الوجه».

(٤) ق «لو قطعته» وفي نسخة عندها «أو قطعته».

(٥) بهامش ق «بلغ مقابلة».

[التَّخْرِيجُ]

أخرجه أبو مصعب الزهري، ٧١١ في الصدقة، عن مالك به.

موطأ مالك - رواية يحيى - ت الأعظمي · الجزء ٢ · الصفحة ٣٨٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

موطأ مالك - رواية يحيى - ت الأعظميج ٢ · ص ٣٨٣