٨٥٩ - مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ؛ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يُحَلِّي بَنَاتَهُ وَجَوَارِيَهُ الذَّهَبَ. ثُمَّ لَا يُخْرِجُ مِنْ حُلِيِّهِنَّ (١) الزَّكَاةَ.
٨٦٠ - قَالَ، قَالَ مَالِكٌ : مَنْ كَانَ عِنْدَهُ تِبْرٌ، أَوْ حَلْيٌ مِنْ ذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ. لَا يُنْتَفَعُ بِهِ لِلُبْسٍ. فَإِنَّ عَلَيْهِ فِيهِ الزَّكَاةَ فِي كُلِّ عَامٍ. يُوزَنُ فَيُؤْخَذُ رُبُعُ عُشْرِهِ. إِلَاّ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ وَزْنِ عِشْرِينَ دِينَارًا عَيْنًا (١)، أَوْ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ. فَإِنْ نَقَصَ مِنْ ذلِكَ، فَلَيْسَ فِيهِ زَكَاةٌ (٢). وَإِنَّمَا تَكُونُ فِيهِ الزَّكَاةُ إِذَا كَانَ إِنَّمَا يُمْسِكُهُ لِغَيْرِ اللُّبْسِ. فَأَمَّا التِّبْرُ وَالْحُلِيُّ (٣) الْمَكْسُورُ (٤)، الَّذِي يُرِيدُ أَهْلُهُ إِصْلَاحَهُ وَلُبْسَهُ. فَإِنَّمَا هُوَ بِمَنْزِلَةِ الْمَتَاعِ ⦗٣٥٣⦘ الَّذِي يَكُونُ عِنْدَ أَهْلِهِ. فَلَيْسَ عَلَى أَهْلِهِ فِيهِ زَكَاةٌ.
الزكاة: ١١
(١) ضبطت الكلمة في الأصلة كأختها في الفقرة السابقة.
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ٦٥٧ في الزكاة؛ والشيباني، ٣٣٠ في الزكاة؛ والشافعي، ٤٣٥، كلهم عن مالك به.
الزكاة: ١١ أ
(١) بهامش الأصل: «ليس لابن أيمن، ولا لابن بكير، وللقعنبي: عينًا».
(٢) بهامش الأصل في راوية «ش: الزكاة»، وعليها علامة التصحيح. وفي ق «الزكاة».
(٣) ضبطت الكلمة في الأصل كأختها في الفقرة السابقة.
(٤) بهامش الأصل: «فأما الحلي المكسور كذا للقعنبي، ولابن بكير: فأما التبر المكسور».
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«التبر» هو الذهب الذي لم يسبك، الزرقاني ٢: ١٤٠
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ٦٥٨ في الزكاة، عن مالك به.