تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فضيلة الشيخ: هل نقيس على حالة التقيؤ لوكان هناك ضرورة واستدعي شخص من المأمومين لإنقاذ شخص من الهلاك أن ينفرد ويكمل صلاته مستعجلا فيها أو مسرعا فيها؟

فأجاب رحمه الله تعالى: نعم نقيس عليه لأن إنقاذ المعصوم يجب حتى لو فرض أن الأمر يفوت لو أنه أكمل فله أن يقطع صلاته نهائيا من أجل إنقاذ هذا المعصوم.

***

يقول السائل في أثناء صلاة التراويح كنا قد أدينا ركعة واحدة دخل رجل وانضم إلينا وصلى ركعة واحدة وسلم ولم يكمل الركعة الثانية وكان يمكنه أن يأتي بها لأن الإمام يقرأ في الركعة ما يقارب خمسين آية من القرآن الكريم، فهل تجزئ هذه الركعة أم لا؟

فأجاب رحمه الله تعالى: هذه الركعة خلاف السنة ولا ينبغي للإنسان أن يقتصر عليها لقول النبي صلى الله عليه وسلم (صلاة الليل مثنى مثنى) فالذي يؤمر به هذا الفاعل أنه إذا سلم الإمام يقضي ما فاته لقول النبي صلى الله عليه وسلم (ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا) .

فضيلة الشيخ: لو أراد أن يجعلها نهاية لصلاته هذه الليلة ولم يدخل مع المصلين؟

فأجاب رحمه الله تعالى: يعني قصدك يجعلها وترا، فهذا قد يجوز لكنه فيه نظر لأن قول الرسول صلى الله عليه وسلم (وما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا) يدل على أن الإنسان مأمور بمتابعة الإمام وأن يفعل مثل ما فعل الإمام حتى إذا سلم يتم ما عليه، إذا نقول له أتم على أنها شفع ثم بعد ذلك أوتر إذا شيءت.

***

فتاوى نور على الدرب · الجزء ٨ · الصفحة ٦٦٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتاوى نور على الدربج ٨ · ص ٦٦٤