فَرَأَيْتَ غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا، فَائْتِ الَّذِى هُوَ خَيْرٌ وَكَفِّرْ عَنْ يَمِيِنكَ» (١) .
٦٩٢٠ - حدثنا هاشم بن القاسم، حدثنا المبارك، حدثنا الحسن، حدثنى عبد الرحمن بن سمرة القرشى. قال: قال رسول الله - ﷺ - «لاَ تَسْأَلِ الإِمَارَةَ، فَإِنَّكَ إِنْ أُعْطِيتَهَا عَنْ مَسْأَلَةٍ وُكِلْتَ إِلَيْهَا، وَإِنْ أُعْطِيتَهَا عَنْ غَيْرِ مَسْأَلةٍ أُعِنْتَ عَلَيْهَا، وَإِذَا حَلَفْتَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَيْتَ غَيْرَهَا خَيْرًا [مِنْهَا] فَائْتِ الَّذِى هُوَ خَيْرٌ وَكَفِّرْ عَنْ يَمِيِنكَ» (١) . /
٦٩٢١ - حدثنا عبد الله، [حدثنى أبى]، حدثنى أبو كاملٍ الجحدرى، حدثنا حماد بن زيدٍ، حدثنا سماك بن عطية ويونس بن عبيدٍ، عن الحسن، عن عبد الرحمن بن سمرة، عن النبى - ﷺ - مثله (٢) .
رواه الجماعة إلا ابن ماجه، من طرقٍ عن الحسن عنه به (٣) .
(١) من حديث عبد الرحمن بن سمرة فى المسند: ٥/٦٢.
(١) من حديث عبد الرحمن بن سمرة فى المسند: ٥/٦٢. وما بين معكوفين استكمال منه.
(٢) من حديث عبد الرحمن بن سمرة فى المسند: ٥/٦٢. وما بين معكوفين استكمال منه.
(٣) الخبر أخرجه البخارى فى الأيمان والنذور (باب قوله تعالى ﴿ولا يؤاخذكم الله باللغو فى أيمانكم﴾ وفى كفارات الأيمان) باب الكفارة قبل الحنث وبعده) وفى الأحكام (باب من لم يسأل الإمارة أعانه الله عليها) و(باب من سأل الإمارة وكل إليها): فتح البارى: ١١/٥١٦، ٦٠٨، ١٣/١٢٣، ١٢٤.
وأخرجه مسلم فى الأيمان والنذور (باب من حلف يمينًا فرأى غيرها خيرًا منها) وأعاد القسم الخاص بالأمارة فى الإمارة (باب النهى عن طلب الإمارة والحرص عليها): مسلم بشرح النووى: ٤/١٩٦، ١٩٧، ٤٨٦.
وأخرجه أبو داود فى الخراج والإمارة (باب ما جاء فى طلب الإمارة) وفى الأيمان والنذور (باب الرجل يكفر قبل أن يحنث): سنن أبى داود: ٣/١٣٠، ٢٢٩.
وأخرجه الترمذى فى النذور والأيمان (باب ما جاء فيمن حلف على يمين فرأى غيرها خيرًا منها) وقال: حسن صحيح. صحيح الترمذى: ٤/١٠٦.
وأخرجه النسائى فى الكبرى كما فى تحفة الأشراف: ٧/١٩٩.