١٠٤٣- (عَبْدُ اللهِ بْنُ عَتِيك الأَنْصَارِىّ السّلمى) (١) /
وكان أحد النفر الذين قتلوا أبا رافعٍ، وقتل يوم اليمامة، ويقال إنه شهد صفين، وكان ممن شهد أحدا، وفى بدرٍ قولان.
حديثه فى رابع المكيين - - رضي الله عنه - ـ.
٦٦٣٩ - حدثنا يزيد بن هارون، أنبأنا محمد بن إسحاق، عن محمد بن إبراهيم بن الحارث، عن محمد بن عبد الله بن عتيكٍ [ـ أحد بنى سلمة ـ، عن أبيه: عبد الله بن عتيكٍ] . قال: سمعت رسول الله - ﷺ - يقول: «مَنْ خَرَجَ مِنْ بَيْتِهِ مُجَاهِدًا فِى سَبِيلِ اللهِ»، ثم قال بأصابعه هؤلاء الثلاث: الوسطى والسبابة والإبهام فجمعهن، وقال: «وَأَيْنَ الْمُجَاهِدُونَ؟ فَخَرَّ عَنْ دَابَّتِه، فمات. فقد وقع أجره على الله، أو لدغته دابة فمات، فقد وقع أجره على الله، أو مات حتف أنفه، فقد وقع أجره على الله» .
والله إنها لكلمة ما سمعتها من أحد من العرب قبل رسول الله - ﷺ -: «فَمَاتَ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللهِ، وَمَنْ قُتِلَ قَعْصًا (٢) فَقَدْ اسْتَوْجَبَ الْمَآبَ» تفرد به (٣) .
* (عَبْدُ اللهِ بْنُ عُثْمانَ: أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيق)
- رضي الله عنه -: يأتى فى الكنى، وقد ذكره شيخنا فى الأطراف
(١) له ترجمة فى أسد الغابة: ٣/٣٠٦؛ والإصابة: ٢/٣٤١؛ والاستيعاب: ٢/٣٦٤؛ والتاريخ الكبير: ٥/١٣؛ وثقات ابن حبان: ٣/٢٢٦.
(٢) ومن قتل قعصًا فقد استوجب المآب: القعص أن يضرب الإنسان فيموت مكانه، يقال: قعصته وأقعصته إذا قتلته قتلًا سريعًا، وأراد بوجوب المآب حسن المرجع بعد الموت. النهاية: ٣/٢٦٦.
(٣) من حديث عبد الله بن عتيك فى المسند: ٤/٣٦.