قال: رأيت أبا أبى، وهو ابن أم حرامٍ الأنصارى، فأخبرنى أنه صلى مع رسول الله - ﷺ - القبلتين جميعًا، وعليه كساء خز أغبر (١) تفرد به.
١٠٥٣- (عَبْدُ اللهِ بْنُ عَمْرِو بْنِ هِلالٍ) (١)
ويقال: ابن شرحبيل المزنى أحد البكائين، وهو والد علقمة (٢) وبكر وحديثه فى أول المكيين.
٦٦٥٩ - حدثنا معتمر بن سليمان، سمعت محمد بن فضاءٍ يحدث عن أبيه، عن علقمة بن عبد الله، عن أبيه. قال: نهى نبى الله - ﷺ - أن تكسر سكة المسلمين الجائزة بينهم إلا من بأس (٣) .
رواه أبو داود فى البيع عن أحمد بن حنبل به، وابن ماجه عن أبى بكر بن أبى شيبة، وسويد بن سعيدٍ وهارون بن إسحاق كلهم: عن معتمر به (٤) .
(١) الخبر أخرجه الطبرانى والبزار، وله طريق عندهما غير هذا الطريق، وضعف الهيثمى إسناده، وقال البزار: لا نعلم روى ابن أم حرام إلا هذا. مجمع الزوائد: ٥/٣٤؛ كشف الأستار: ٣/٣٣٤.
(١) له ترجمة فى أسد الغابة: ٣/٣٥٣؛ والإصابة: ٢/٣٥٣؛ والاستيعاب: ٢/٣٤٩؛ والتاريخ الكبير: ٥/٢٩.
(٢) فى المخطوطة: «علقمة بن النضر» والتصويب من مراجع ترجمته، وقوله: وهو أحد البكائين لأنه أحد الذين نزلت فيهم ﴿ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم﴾ .
(٣) من حديث عبد الله المزنى فى المسند: ٣/٤١٩.
(٤) الخبر أخرجه أبو داود فى البيوع (باب فى كسر الدراهم): سنن أبى داود: ٣/٢٧١.
وقال الخطابى: أصل السكة الحديدة التى تطبع عليها الدراهم والنهى إنما وقع عن كسر الدراهم المضروبة على السكة.
= ... وقد اختلف الناس عن المعنى الذى من أجله وقع النهى عنه. بما ملخصه:
- لما فيه من ذكر إسم الله، من أجل الوضيعة، وفيه تضييع المال، كانوا يقرضون الدراهم ويأخذون أطرافها، كره من أجل التدنيق قال الحسن: لعن الله الدانق وأول من احدث الدانق. مختصر السنن: ٥/٩١.
والخبر أخرجه ابن ماجه فى التجارات (باب النهى عن كسر الدراهم والدنانير): سنن ابن ماجه: ٢/٧٦١.